للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

خارج من سبيل بماء أو حجر فينوع بين النوعين الماء والحجر وهنا قلنا الحجر مطهر لأنه جاء في السنة ما يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الروث والعظم (إنهما لا يطهران) (إنهما - أي الروث والعظم - لا يطهران) مفهومه أن غير الروث والعظم يطهران فدل على أنه مطهر ويحكم على المحل بكونه طاهر وبان الأثر الباقي بعد إزالت شيء من النجاسة الذي لا يزيله إلا الماء كما سيأتي حينئذٍ نحكم عليه بأنه طاهر مطلقاً ينبني على الخلاف هل ومطهر أو لا؟ لو عرق المحل ثم سال العرق فأصاب الثوب ماذا نحكم على الثوب وقد رأيت لون العذرة مثلاً؟ من قال أنه لا يطهر حكم عليه بأنه نجس لأنه إنما حكم عليه بطهارته في محله فإذا تعدى المحل رجعنا إلى الأصل ومن قال مطهر حكمنا على هذا الثوب بأنه طاهر وهذا الصحيح الذي دلت عليه السنة ودائماً نقول إذا جاءت أصول وأصلنها حينئذٍ إذا جاء ما يخالفها حينئذٍ نقول هذا مستثنى ولا نجعله معارضاً للأصل ونقول الأصل أن النجاسة لا تزال إلا بالماء الطهور وأما الماء الطاهر والنجس فلا يزيل كل منهما النجاسة فإذا جاء ما يدل على زوال النجاسة وإزالتها والحكم بالطهارة من السنة أو القرآن حكمنا عليه في موضعه ولا نجعل هذا تعارض يتعارض مع ذاك نقول هذا الأصل وهذا خارج عنه بدليل وما خرج عنه بدليل يعتبر مستثنى وإذا كان كذلك حينئذٍ غيره عليه لا ينقاس كما يقول بعض الأصوليين إذاً (إزالت خارج) إزالت هذا لا مفهوم له يعني لو قال زوال أو إزالت لا يشترط فعل وفاعل (إزالت الخارج) الخارج أطلقه المصنف هنا بناء على المذهب فيشمل النادر والمعتاد والرطب واليابس والطاهر والنجس كل خارج ولذلك سيأتي (ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح) فلا يستثنى إلا الريح هذا الصحيح في المذهب وإن كان المرجح بأن الطاهر لا يجب الاستنجاء أو الاستجمار منه وأما النجس الغير ملوث فهذا محل نزاع بين أهل العلم وأما قوله هنا - من أجل نشرح المذهب - (إزالت الخارج) هذا عام يشمل النادر والمعتاد، المعتاد كالبول والغائط والنادر كالحصى والدود والشعر لو خرج من الدبر هل يجب الاستجمار له أو الاستنجاء هذا محل خلاف بين أهل العلم والصحيح أن الأدلة عامة فتشمل ما كان معتاداً وما كان نادراً فالأصل المعتاد أنه يخرج منه بول أو غائط إذا خرج دود حينئذٍ نقول الأصل أن الأدلة عامة فتبقى على عمومها (الخارج من سبيل) المراد به هنا الطريق يذكر ويؤنث والمراد به طريق البول والغائط يعني القبل أو الدبر (من سبيل) أي من قبل أو من دبر لأن الاستنجاء والاستجمار إنما ورد في هذا الموضع حينئذٍ يشترط في هذا السبيل أن يكون أصلياً بمعنى القبل المعروف والدبر المعروف حينئذٍ لو فتح له فتحة في غير الموضع وخرج منه بول أو الغائط لا يأخذ حكم القبل والدبر لماذا؟ لأن الاستنجاء والاستجمار إنما ورد فهذين الموضعين فحسب وما عداهما في فتحة فوق السرة أو دونها حينئذٍ نقول هذا يعتبر من باب إزالت النجاسة ولذلك إذا مس الذكر مباشرة وهو متوضأ نقول بطلت طهارتك على الصحيح حينئذٍ لو مس هذه الفتحة التي فتحت ولم تكن ثَمَّ قبلاً أو دبراً حكمنا على الوضوء بأنه صحيح والفرق بينهما أن النص جاء في القبل

<<  <  ج: ص:  >  >>