للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

التنصيص على السواك لأنه هو الذي يعتبر مقدماً لما سيأتي وأما سنن الوضوء فهذه سيأتي ذكرها في ذكر الوضوء نفسه ويذكر في هذا الموضع ما يتعلق بسنن الفطرة ولذلك بعضهم يعنون بهذا الباب (باب السواك وسنن الفطرة) حينئذٍ يشمل الادهان والاكتحال والاختتان والاستحداد وما يتعلق باللحية وتحريم حلقها والقزع وكل ما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى وهو داخل في جنس ما يذكر وهذا طريقة الفقهاء رحمهم الله تعالى أنهم يلتمسون بعض المسائل لأنها تتعلق بها أحكام شرعية حينئذٍ أين يذكرون هذه المسائل في أقرب ما يمكن أن يلحق به يعني لا يلزم أن يكون ثَمَّ مناسبة ظاهرة بين الباب وبين ما يذكر حينئذٍ الاستحداد هذا واضح أنه من سنن الوضوء فإذا قال (باب السواك وسنن الوضوء) ما الذي أدخله؟ نقول من باب ذكر الشيء بذكر ما يتعلق به ولو من وجه بعيد ومرادهم ذكر الأحكام الشرعية بأن يكون هذا الكتاب جامع لكل ما يحتاجه المسلم حينئذٍ لابد من ذكرها قال المصنف رحمه الله تعالى (التسوك بعود لين مُنَقٍ أو مُنْقٍ - يجوز فيه الوجهان التخفيف والتثقيل - غير مضر لا يتفتت لا بإصبع أو بأصبعه - كما في بعض النسخ - وخرقة مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوال) التسوك مسنون أراد أن يبين الحكم الشرعي للسواك وقال (التسواك) بما ذكر لبيان الآلة التي يستاك بها قال (مسنون) إذاً حكم السواك أنه مسنون كما سيأتي (التسواك بعود لين) التسواك الذي أراد به المصنف هنا الفعل التسواك هو الفعل عرفه هنا في الشرح [هو دلك الفم بالعود لإزالت نحو تغير]؛ [دلك الفم] قال [الفم] والفم لا شك أنه أعم من أن يقال دلك الأسنان لأن السواك لا يختص بالأسنان وإنما قد يكون محله ثلاث محله الأسنان واللثة واللسان ولذلك فاقد الأسنان لا يقال بأنه ساقط عنه الحكم بأنه لا يسن له السواك لا يسن له السواك ويبقى له محلان وهما اللسان واللثة [دلك الفم] إذاً يشمل الأسنان واللسان واللثة [بالعود] خص العود لأن المذهب يرون أنه خاص بالعود فلا يجزئ غيره لا تتحقق السنة إلا بالعود [لإزالت نحو تغير] بمعنى أنه مشروع لإزالت الأذى هذا هو الأصل ولا يمنع أنه مشروع للتعبد بمعنى أن الفم قد يكون طاهراً مطهراً بمعنى أنه ليس فيه تغير حينئذٍ يشرع له السواك وقد يكون متغيراً فحينئذٍ يتأكد السواك ولذلك سيأتي (متأكداً عند صلاة وانتباه ونغير فم) متى ما تغير الفم حينئذٍ تأكد السواك إذا لم يكن ثَمَّ تغير حينئذٍ نقول السواك مشروع مطلقاً في أي وقت من الأوقات ولأي سبب من الأسباب فلا يختص بإزالة نحو تغير بل الحكم يعتبر عاماً إذاً التسوك عرفنا حده [دلك الفم بالعود لإزالت نحو تغير] (التسواك) هذا مبتدأ قوله (مسنون) خبره (بعود) هذا متعلق به (التسوك بعود) جار ومجرور متعلق بقوله (التسوك) هل أراد به الاحتراز القيد هنا؟ قل نعم؛ بمعنى أن التسوك لا يكون إلا بعود فإن لم يكن بعود لا يحصل السواك ولذلك نص على هذا المفهوم بقوله (لا بإصبع وخرقة) وليس المراد به عين الإصبع أو الخرقة وإنما المراد كل ما يمكن أن يستاك به غير العود حينئذٍ اختص الحكم هنا بالعود ما عدا العود لا يستاك به ألبته وهذا هو المذهب عند الحنابلة إذاً (التسوك

<<  <  ج: ص:  >  >>