للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال هنا: (وَيَحْتَذِي) بالذال المعجمة أي يقتدي به في الإرث والحجب قياسًا عليه، الذكر كالذكر والأنثى كالأنثى. قال الشارح هنا: فتلخص من هذا كله أن الأب يرث السدس مع واحد من أربعة: الابن أو ابن الابن أو البنت أو بنت ابن، لأن قوله: (وَلَدِ). قلنا في لسان العرب: يشمل الذكر والأنثى. إذًا ابن وبنت. ثم قال هنا:

وَهَكَذَا مَعْ وَلَدِ الاِبْنِ الَّذِي ... مَا زَالَ يَقْفُوا .............

إذًا ابن الابن وكذلك بنت الابن فهما أربعة، وأن الأم ترث السدس كذلك مع واحد من أربعة على ما ذكره في البيت الأول: الابن، أو ابن الأب، أو البنت، أو بنت الابن. حينئذٍ صار في هذه المسائل الأربعة سيان، لكن تزيد الأم على الأب بأنها ترث السدس مع العدد من الإخوة مطلقًا، بمعنى أنها ترث السدس بشرط وجود الفرع الوارث، وهو الذي عناه بقوله: (مَعَ الْوَلَدْ). أو بجمع من الإخوة، إما هذا وإما ذاك، فإن انتفى الولد ووجد جمع من الإخوة مطلقًا سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم ذكورًا أو إناثًا أو مختلطين، حينئذٍ استحقت الأم السدس. ولذلك قال:

وَهْوَ لَهَا أَيْضًا مَعَ الاثْنَيْنِ ... مِنْ إِخْوَةِ الْمَيْتِ ...........

(وَهْوَ) أي السدس (لَهَا) أي للأم أيضًا كما هو لها مع الولد، وولد الابن (مَعَ الاثْنَيْنِ) أي حال كونهما مع الاثنين من إخوة الْمَيْت. هذا يشمل الأخوات ففيه تغليب، والْمَيْت هنا بالتخفيف وهو فرع المشدد، وهو بمعنى واحد. وخرج بالإخوة بنوهم، وليس المراد هنا إلا الإخوة بخلاف ما سبق. ويأتي تفصيل لهذا البيت فيما يأتي، والله أعلم.

وصلَّى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>