للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[عناصر الدرس]

* تابع أنواع العصبة وأحوال إرثهن.

* تعداد العصبة بالنفس وأحكامهن.

* حكم اجتماع عاصبين فأكثر.

* جهات العصبة بالنفس.

* العصبة بالغير وعددهن.

* العصبة مع الغير وعددهن.

* العصبة مع النساء.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد.

شرحنا الدرس الماضي في التعصيب وعرفنا أنه النوع الثاني من أنواع الإرث، ويرث الوارث إما من جهة الفرض، وقد سبق بيان أصحاب الفروض وشروط مستحقيها، ونحو ذلك. وشرع الناظم رحمه الله تعالى في بيان النوع الثاني من أنواع الإرث وهو التعصيب:

وَاعْلَمْ بِأَنَّ الإِرْثَ نَوْعَانِ هُمَا ... فَرْضٌ وَتَعْصِيبٌ عَلَى مَا قُسِّمَا

(بَابُ التَّعْصِيب) عرفنا أنه مصدر .. إلى آخره

ثم قال الناظم:

وَحُقَّ أَنْ نَشْرَعَ في التَّعْصِيبِ ... بِكُلِّ قَوْلٍ مُوجَزٍ مُصِيبِ

ثم عرف التعصيب بأنه.

فَكُلُّ مَنْ أَحْرَزَ كُلَّ الْمَالِ ... مِنَ الْقَرَابَاتِ أَوِ الْمَوَالِي

أَوْ كَانَ مَا يَفْضُلُ بَعْدَ الْفَرْضِ لَهْ ... فَهْوَ أَخُو الْعُصُوبَةِ الْمُفَضَّلَةْ

ذكرنا أن التعصيب عرفه في اللغة بأنه قرابة الرجل لأبيه، وعرفه بعضهم من يرث بلا تقدير وكلا التعريفين كغيرها من التعريف فهي منتقدة.

وليس يخلو حده من نقد ... فينبغي تعريفه بالعدّ

وعليه نقول أقسام العصبة، العصبة تنقسم إلى قسمين:

- عصبة بنسب.

- عصبة بسبب. نوعان:

سبب هذا محصور فيه الولاء، يعني السيد المعتِق والمعتِقة.

وأما عصبة بنسب هذه هي التي يندرج تحتها الأنواع الثلاثة عند الفرضيين وهي:

- عصبة بالنفس.

- وعصبة بالغير.

- وعصبة مع الغير.

الناظم رحمه الله تعالى عرّف أو بدأ بالنوع الأول وهو العاصب بنفسه، يعني الذي لا يحتاج إلى واسطة، متى ما وجد حينئذٍ أخذ المال بالتعصيب، كالابن مثلاً حينئذٍ لا يفتقر إلى غيره، فلو هلك هالك عن ابن لا يوجد إلا ابن واحد فقط، حينئذٍ ليس له فرض وإنما يرث بالتعصيب، فكل المال يكون له وهذا الذي عناه بقوله:

فَكُلُّ مَنْ أَحْرَزَ كُلَّ الْمَالِ ... مِنَ الْقَرَابَاتِ ..............

يعني كل من جمع المال إذا انفرد، يعني إذا لم يكن معه صاحب فرض، لأن أحوال العصبة نوعان:

- عصبة منفردة بأنه لا يوجد معه صاحب فرض البتة، فهذا يحرز كل المال إذا لم يكن معه صاحب فرض.

- النوع الثاني: أن يكون معه صاحب فرض. حينئذٍ له حالان: إما أن يبقى شيء بعد أصحاب الفروض حينئذٍ يكون له، وهو الذي عناه بقوله: (أَوْ كَانَ مَا يَفْضُلُ بَعْدَ الْفَرْضِ لَهْ).

الحالة الثاثلة من الحالة الثانية: أن ألا يبقى له شيء بعد الفروض. حينئذٍ يسقط ليس له شيء إلا الابن، الابن لا يسقط البتة وإنما يعصب غيره كما سيأتي. إذًا قوله:

(فَكُلُّ مَنْ أَحْرَزَ كُلَّ الْمَالِ). هذا مقيد بكونه عند الإنفراد، والمارد بكونه عند الإنفراد ألا يوجد معه صاحب فرض البتة، يعني لا يوجد من يرث بالنصف أو الثلث أو الثلثين ونحو ذلك فإن وجد حينئذٍ انتقل إلى الحالة الثانية وهي إن بقي له شيء أخذه وإلا سقط إلا الابن (مِنَ الْقَرَابَاتِ أَوِ الْمَوَالِي) عرفنا أن المراد بالقرابات هنا جمع قرابة، والمراد به الأقارب أو من الموالي جمع مولى وهذا يُعَصِّبُ بسبب ليس بنسب، فرق بين النسب والسبب، وسبق أن السيد المعتِق إنما يرث بسبب وهو الولاء:

<<  <  ج: ص:  >  >>