للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وباعتبار ما له من المقاسمة والثلث وغيرهما السدس وثلث الباقي خمسة أحوال، [لأنه إذا كان معه صاحب فرض] لأنه إذا كان معه أحد اثنتين إما الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب حينئذٍ يُنظر فيه، إن كان معه صاحب فرض فله خير ثلاثة أمور:

- إما ثلث الباقي.

- وإما سدس جميع المال.

- وإما المقاسمة.

هذه ثلاثة من حيث الأصول المجملة العامة.

وإن لم يكن معه صاحب فرض حينئذٍ له خير الأمرين:

- إما المقاسمة.

- وإما ثلث جميع المال.

فالجد له أربعة أحوال:

- أما أن يرث بالمقاسمة وجوبًا.

- وإما أن يكون له سدس جميع المال.

- وإما أن يكون له ثلث جميع المال.

- وإما أن يكون له ثلث الباقي.

هذه أربعة أحوال، لا بد أن يرث لا يسقط البتة، لا بد أن يرث بواحد من هذه الأمور الأربعة، الذي يكون أوفر نصيبًا هو الذي يرث به هو الذي يتعين، إذا كان المقاسمة أكثر من سدس جميع المال، أو الثلث الباقي، أو ثلث جميع المال حينئذٍ يرث بالمقاسمة، وإن كان ثلث جميع المال أكثر وأوفر حظ حينئذٍ يرث به.

إذًا الأحوال أربعة من حيث ما يرث به الجدّ مطلقًا من حيث هو جدّ ولا يسقط البتة، والنظر فيه حينئذٍ يكون من هذه الجهات الأربعة، والأوفر حظًا هو الذي يرث به، سواء سمي تعصيبًا أو سمي فرضًا، فالخلاف بينهما وارد، وكما ذكرنا أن الصحيح أن الجدّ يُسقط الإخوة حينئذٍ لا إشكال، فيكون الباب من أصله ساقط وليس فيه هذا التفصيل الذي يذكرونه.

إذًا خمسة أحوال له باعتبار من يرث معه بالمقاسمة أو ثلث .. إلى آخره، خمسة أحوال، إما المقاسمة، وإما ثلث الباقي هذا فيما إذا لم يكن معه صاحب فرض حالان، وثلاثة أحوال فيما إذا كان معه صاحب فرض، مقاسمة، سدس جميع المال، ثلث الباقي حينئذٍ صارت خمسة عند التفصيل.

وباعتبار ما يُتصور في تلك الأحوال الخمسة عشرة أحوال، لأننا قلنا بأنه يرث، إما المقاسمة، وإما ثلث جميع المال إن لم يكن معه صاحب فرضٍ، حينئذٍ الأحوال عند التفصيل ثلاثة لأنه إما أن يكون لاحظ له المقاسمة وثلث جميع المال أزود، وإما أن يكون ثلث جميع المال أكثر أحظ، وإما أن يستويا. هذه كم؟ ثلاثة، والنظر فيما إذا كان معه صاحب فرض قلنا: الأحوال ثلاثة من حيث الجملة، مقاسمة، ثلث الباقي، سدس جميع المال.

قد يتعين المقاسمة تكون هي الأوفر هذا حال.

قد يتعين ثلث الباقي هذه حال ثانٍ.

قد يتعين سدس جميع المال هذه حالٌ ثالث.

قد يستوي المقاسمة والثلث الباقي.

قد يستوي المقاسمة وسدس جميع المال.

قد يستوي الثلث الباقي وسدس جميع المال.

قد يستوي الثلاث كلها، المقاسمة، والثلث الباقي، وسدس جميع المال؟

كم هذه سبع مع الثلاثة عشرة.

إذًا بالتدريج له حالان، ثم خمسة، ثم عشرة.

وباعتبار انفراد أحد الصنفين معه واجتماعهما معه أربعة أحوال، ما هي الأربعة؟

باعتبار انفراد أحد الصنفين معه واجتماعهما معه أربعة أصناف أربعة أحوال، ما هي؟

- إما أن ينفرد معه أحد الصنفين أو يجتمعا، كم حال؟

حالان.

<<  <  ج: ص:  >  >>