للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[عناصر الدرس]

* العمل عند الانكسار على أكثر من فريقين.

* النسب الأربع والعمل عند اجتماعهن.

* جزء السهم وطريقة إخراجه.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد.

قال الناظم رحمه الله تعالى:

وَإِنْ تَرَ الْكَسْرَ عَلَى أَجْنَاسِ ... فَإِنَّهَا في الْحُكْمِ عِنْدَ النَّاسِ

تُحْصَرُ في أَرْبَعَةٍ أَقْسَامِ ... يَعْرِفُهَا الْمَاهِرُ في الأَحْكَامِ

مُمَاثِلٌ .................. ... ..........................

إلى آخر ما ذكره في الأبيات، سبق أن الوارث لا يُعطى سهمًا منكسرًا، فلا بد أن يأخذ سهمًا صحيحًا، وعرفنا أن قوله:

وَإِنْ تَرَ السِّهَامَ ليَسْتَ تَنْقَسِمْ ... عَلَى ذَوِي الْمِيْرَاثِ فَاتْبَعْ مَا رُسِمْ

وَاطْلُبْ طَرِيْقَ الاِخْتِصَارِ في الْعَمَلْ ... ................................

إلى أن قال:

إِنْ كَانَ جِنْسًا وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَا ... فَاتْبَعْ سَبِيْلَ الْحَقِّ وَاطْرَحِ الْمِرَا

هذا قلنا: مفاده أن الفريق الذي ينكسر عليه السهم قد يكون واحدًا، وقد يكون اثنين، وقد يكون ثلاثة، وقد يكون أربعة. وهل يزيد على هذه الفرق الأربع؟ الجواب: لا. باتفاق، وأما الرابع فهذا مختلفٌ فيه قد يكون على فريقٍ واحد وهذا متفق عليه كذلك الثاني والثالث، وإما الرابع فهذا عند الجمهور الحنفية الشافعية والحنابلة بناء على أنهم يورثون أكثر من ثلاث جدات خلافًا للمالكية لأنهم لا يورثون إلا جدتين. وعرفنا أن النظر بين السهم وبين الفريق يكون بنظرين فقط لا ثالث لهما، وهما المباينة أو الموافقة. وإذا أردنا الاختصار الموافقة، وهل يجوز المباينة؟ نعم يجوز لكن فيه عسر وفيه تطويل. حينئذٍ ننظر بين السهم وبين الفريق عدد الرؤوس إما مباينة وإما موافقة. إذا وجدنا مباينة للوصف [نعم أحسنت] إذا كانت المباينة بين السهم والسهام وبين عدد الرؤوس أخذنا عدد الرؤوس بكامله وضربناه في أصل المسألة، إن كان الوفق [يا أيمن] نأخذ وفق عدد الرؤوس النصف أو الثلث أو الربع .. إلى آخره ونضربه في أصل المسألة، واضح هذا؟ فإذ ضربناه حينئذٍ ماذا يسمى هذا الذي أخذناه وضربناه في أصل المسألة جزء السهم يُسمى جزء السهم يضرب في أصل المسألة، ثم ننشأ جامعة ثانية نسميها جامعة التصحيح [نعم أحسنت] جامعة التصحيح، ثم نضرب جزء السهم فيما بيد الورثة حينئذٍ نقول: هذا تصحيح. وإذا كان ثم أكثر من فريق فرقين فأكثر، [فصل أكثر لا تختصر].

الفريق الأول: ننظر بين السهام وبين عدد الرؤوس، مباينة أو موافقة طيب قلنا: المبينة مثلاً عدد الرؤوس أي نضعها في الذهن أو تكتبها.

الفريق الثاني: المباينة مثلاً خمسة خمسة [نعم أحسنت] والناتج يُسمى الناتج جزء السهم ماذا نصنع به .. في أصل المسألة [أحسنت فتح الله عليك طيب] وإذا كان ثلاث وأربع نفس الطريق [جميل].

هنا قال: (ولما أنهى الكلام على فريق واحد شرع يتكلم بالانكسار على فريقين) ويقاس عليه الانكسار على ثلاثة وأربعة، يعني: الناظم لم يذكر إلا فريق واحدًا أو اثنين، والعمل مع اثنين هو العمل مع الثلاثة والعمل مع الأربعة ولا خلاف في النظر.

واعلم قبله أن ذي الفرض في ذلك نظرين:

<<  <  ج: ص:  >  >>