للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[عناصر الدرس]

* الحمل وحكمه وتقاديره.

* حالاته من حيث الخروج، وحكم كل منها.

* شروط إرث الحمل، وضوابط التحقق من هذه الشروط، والعمل.

* الغرقى والهدمى ونحوهم.

* حالات الغرقى والهدمى، وحكم كل منها.

* الخاتمة.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد.

وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: (الْحَمْلِ)

وَهَكَذاَ حُكْمُ ذَوَاتِ الْحَمْلِ ... فَابْنِ عَلَى الْيَقِينِ وَالأَقَلِّ

هنا التبويب لا يوجد في أكثر النسخ وإنما بوب تبويبًا للإرث بالتقدير والاحتياط كما ذكرنا سابقًا، ولذلك قال الشارح: لما أنهى المصنف الكلام على الإرث المحقق شرع في الإرث بالتقدير والاحتياط وهو أنواع، فبدأ بالخنثى المشكل وثَنَّى بالمفقود والحمل، ولذلك ذكر الحمل في الترجمة السابقة، حينئذٍ لا نحتاج إلى هذه الترجمة، وإنما يشرع في قوله: (وَهَكَذاَ حُكْمُ ذَوَاتِ الْحَمْلِ). الشك الحاصل في سبب الحمل هو الذي جعل المصنف رحمه الله تعالى كغيره من الفراضيين يؤخرون الكلام في الحمل على الخنثى المشكل والمفقود، إذ كل من هذه الأنواع الثلاثة فيها شك، الخنثى المشكل فيه شك، والمفقود فيه شك، وكذلك الحمل فيه شك، فالشك في الحمل في ثلاثة أشياء: في الوجود، والذكورة، والعدد. هذه كلها يكون الشك فيها، هل هو حيٌّ أو ميت؟ هل هو ذكر أم أنثى؟ هل هو واحد أو متعدد؟ إذًا أوجه شك اختلفت تعددت، أما الخنثى هل هو ذكر أو أنثى فقط؟ في الذكورية والأنوثة، وأما المفقود هل هو حيٌّ أو ميت؟ أيهما أكثر شكًّا؟ الحمل، ولذلك أخره عن الخنثى المشكل والمفقود، باب الحمل (وَهَكَذاَ حُكْمُ ذَوَاتِ الْحَمْلِ) الحمل في اللغة يقال حملت المرأة حملاً حبلت فهي حامل فسره بعضهم بالثقل، وأما في الاصطلاح فهو معلوم لا يحتاج إلى تعريف، لكن عرفوه بقولهم: ما في بطن الآدمية من جنين. الآدمية احتراز عن غيرها من بهيمة أنه ثَمَّ حملاً لكن ليس مرادًا هنا، إنما المراد من يرث، وما كان في بطن البهيمة لا يرث، ما في بطن الآدمية من جنين، قال المصنف رحمه الله تعالى: (وَهَكَذاَ) الواو عاطفة جملة على جملة، ... (وَهَكَذاَ) أي مثل ذا المشار إليه كلامه في المفقود، أي وحكم المفقود ومن معه من الورثة من معاملتهم بالأضر الأقل في حقه، (حُكْمُ ذَوَاتِ الْحَمْلِ) (ذَوَاتِ الْحَمْلِ) يعني صاحبات الحمل، هل المراد أن الذي يرث هو المرأة الحامل أو ما في بطنها؟ الثاني، إذًا لا بد من التقدير، وهكذا حكم حمل ذوات الحمل كما قدره الشارح، فلا بد من تقدير مضاف لأن ظاهر كلام الناظم أن الموقوف له صواحبات الحمل لا نفس الحمل، وهذا ليس بمراد، بل هذه إما أن تكون أمًّا فترث إمّا الثلث وإمّا السدس، وإمّا أن تكون زوجةً فلها الربع أو الثمن، (وَهَكَذاَ حُكْمُ ذَوَاتِ الْحَمْلِ)، إذًا لا بد من التقدير، حكم حمل ذوات، أي صاحبات، ذوات جمع ذات بمعنى صاحبة، حينئذٍ يكون الكلام هنا حكم ذوات، أي: صاحبات، الحمل الذي يرث، ليس كل حملٍ، لأن الحمل منه ما يرث ومنه ما لا يرث، أو يحجب ولو ببعض التقادير، قوله: الحمل الذي يرث أو يحجب.

<<  <  ج: ص:  >  >>