للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[عناصر الدرس]

* النوع التاسع والعاشر (المطلق والمقيَّد)

* النوع الحادي عشر والثاني عشر (الناسخ والمنسوخ)

* النوع الثالث عشر والرابع عشر (المعمول به مُدَّةً مُعَيَّنة وما عَمِل به واحد)

* العقد السادس (ما يرجع إلى المعاني المتعلقة با لألفاظ وهي "٦" أنواع الأول والثاني الفصل والوصل).

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

قال المصنف رحمه الله تعالى:

النوع (التاسع والعاشر) وهذا من العقد الخامس فيما يتعلق بالمعاني المتعلقة بالأحكام، جعل العقد الرابع فيما يتعلق بالألفاظ، ثم العقد الخامس فيما يتعلق بالمعاني المتعلقة بالأحكام، ثم جعل السادس في المعاني المتعلقة بالألفاظ كأنه قَسَّم اللفظ والمعنى على الاعتبار الذي ذكرناه سابقًا بأنه لا يمكن تجزئة الألفاظ عن المعاني، وإنما المقصود أنه يُنْظَرُ في اللفظ أصالةً ويكون المعنى تابعًا، أو يُنْظَرُ إلى المعنى أصالة ويكون اللفظ تابعًا، ثم هذا المعنى قد يكون متعلقًا بحكم تكليفي أو حكمٍ وضعي عن حكم شرعي، وإما أن يكون متعلقًا بالألفاظ.

النَّوعُ التَّاسِعُ وَالعَاشِرُ: الْمُطْلَقُ وَالْمُقَيَّدُ.

هذا من المباحث الراجعة للمعاني المتعلق بالأحكام، لأن الأحكام الشرعية كما هو معلوم أنها تؤخذ من المنطوق ومن الملفوظ، ومن المنطوق ما قد يكون مطلقًا في موضع ويكون مقيدًا في موضعٍ آخر، وإن شئت قلت: ما قد يكون مطلقًا في موضعٍ ولم يقيد في موضعٍ آخر، حينئذٍ يجب أن يُعْمَلَ بماذا؟ بإطلاقه يعني: إذا كان مطلقًا في موضع ولم يرد تقيده في موضعٍ آخر. ما الحكم الشرعي؟

يجب حمله على إطلاقه ولا يجوز تقيده بقيدٍ إلا بدليلٍ صحيح فإذا لم يوجد دليلٌ صحيح على تقيد المطلق كان من التحكم وإتباع الهوى.

وكذلك إذا جاء مقيدًا في موضعٍ ولم يَرِد إلا مقيدًا فحينئذٍ يجب إعماله أو حمله على قيده ولا يجوز إطلاقه أبدًا إلا بدليلٍ صحيح، حينئذٍ يجوز أن يطلق المقيد، وقد يَرِدُ في موضعٍ مطلقًا ويرد في موضعٍ آخر مقيدًا وهذا الذي عنون له هذا (النَّوعُ التَّاسِعُ وَالعَاشِرُ: الْمُطْلَقُ وَالْمُقَيَّدُ) وأما المطلق فقط فهذا يجب إعماله على إطلاقه وحمله على إطلاقه ولا يجوز تقيده بحالٍ من الأحوال وأي قيدٍ يضاف إلى أي مطلق من نصوص الشرع سواءٌ كان في المعتقد أو في الفروع حينئذٍ يكون من باب التحكم وإتباع الهوى، وإذا كان مقيدًا في موضعٍ ولم يرد إطلاقه البتة فحينئذٍ يجب أن يحمل على تقيده فإطلاقه يكون من قبيل التحكم وإتباع الهوى.

أما إذا جاء في موضعٍ مطلقًا وفي موضعٍ آخر مقيدًا هو الذي عنون له الأصوليون بباب المطلق والمقيد إذًا (المُطْلَقُ والمُقَيَّدُ) المراد به إذا ورد الخطاب أو اللفظ في موضعٍ مطلقًا وورد نفسه في موضعٍ آخر مقيدًا فما العمل حينئذٍ؟ عقد الأصوليون هذا الباب للتعامل مع هذه النوعية المعينة.

(المُطْلَقُ والمُقَيَّدُ) الْمُطْلَق بفتح اللام هذا اسم مفعول من أُطْلِقَ يُطْلَقُ فهو مُطْلَق، وبكسرها مُطْلِق هذا اسم فاعل الْمُقَيَّد قُيِّد يُقَيَّدُ فهو مُقَيَّد فهو اسم مفعول، والمطلق لغةً الانفكاك من أي قيدٍ حسيًا كان أو معنويًا، نقول: هذا الفرس مطلقٌ. يعني: في الحس، والمعنوي نحو الأدلة الشرعية تقول: ... {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [النساء: ٩٢]. هذا نصٌ مطلق هذا في المعنويات.

<<  <  ج: ص:  >  >>