للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[النوع الثاني المعنعن]

وهو: ما قيل فيه: فلان عن فلان، من غير تصريح بتحديث أو إخبار أو سماع. وهو متصل على رأي الجمهور، قال الحاكم: هي متصلة بإجماع أئمة أهل النقل، على تورع رواتها عن أنواع التدليس (١)، وهو الصحيح على ما تقدم بيانه في تعريف المسند، وقد شرط العلماء ثلاثة شروط، يجب توفرها في الرواة هي: العدالة، وثبوت التلاقي، والبراءة من التدليس، وذكر الحافظ العراقي شروطا أخرى للسمعاني الجد، وأبي عمرو الداني، وأبي الحسن القابسي، وقال: وهذا داخل فيما تقدم، وذكر أن مسلما اعترض على شرط اللقاء، - وهو مذهب الإمام البخاري، وشيخه علي بن المديني رحمة الله على الجميع - وقال: إنه قول مخترع لم يسبق قائله إليه، وأن المعاصرة كافية، وهو ما سار عليه في كتابه الصحيح، واشتد رحمه الله في الدفاع عن رأيه عدم اشتراط اللقاء، وشدد النكير على مخالفيه (٢)، وقال ابن الصلاح: وفيما قاله نظر (٣)، أي لأنهم كثيرا ما يرسلون عمن عاصروه ولم يلقوه، فاشترط لقيهما لتحمل العنعنة على السماع (٤)، وقد اختلف العلماء في المعني بكلام مسلم


(١) أي: على شرط تورع رواتها. انظر (معرفة علوم الحديث ص: ٣٤، وتدريب الراوي ص: ١٣٢).
(٢) بتصرف من (مقدمة صحيح مسلم ١/ ٢٨ - ٢٩ وقد تكلم بعض منتحلي الحديث) وما بعدها.
(٣) انظر (مقدمة علوم الحديث ٥٦ - ٦٠) بتصرف.
(٤) انظر (التبصرة ١/ ١٦٣ - ١١٦٤، وفتح الباقي ١/ ١٦٣ - ١٦٤، ) بتصرف.

<<  <   >  >>