للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يبيعوا من النصارى شيئاً من مصلحة عيدهم؟ لا لحماً، ولا إداماً، ولا ثوباً، ولا يعارون دابة، ولا يُعَاوَنون على شيء من عيدهم؛ لأن ذلك من تعظيم شركهم، ومن عونهم على كفرهم. وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك. وهو قول مالك وغيره، لم أعلمه اختُلِف فيه.

وقد ذكر ابن حبيب أنه قد اجتمع على كراهة مبايعتهم ومهاداتهم ما يستعينون به على أعيادهم، وقد صرح بأن مذهب مالك: أنه لا يحل ذلك.

قال إسحاق بن إبراهيم: سئل أبو عبد الله (١) عن نصارى، وقفوا ضيعة للبيعة: أيستأجرها الرجل المسلم منهم؟ قال: لا يأخذها بشيء، لا يعينهم على ما هم فيه.

وقال أيضاً: سمعت أبا عبد الله ـ وسأله رجل بنَّاء: أبْني للمجوس ناووساً (٢)؟ قال: «لا تَبْنِ لهم، ولا تُعِنْهم على ما هم فيه».


(١) الإمام أحمد بن حنبل
(٢) (*) الناووس: صندوق من خشب ونحوه يضعون فيه جثة الميت.

<<  <   >  >>