للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[حكم ذبيحتهم يوم عيدهم:]

ما ذبحه أهل الكتاب لأعيادهم، وما يتقربون بذبحه إلى غير الله ـ نظير ما يذبح المسلمون هداياهم، وضحاياهم متقربين بها إلى الله تعالى. وذلك مثل: ما يذبحون للمسيح والزهرة ـ عن أحمد روايتان: أشهرهما في نصوصه: أنه لا يباح أكله، وإن لم يسم عليه غير الله تعالى. ونقل النهي عن ذلك، عن عائشة وعبد الله بن عمر.

[صوم أعياد الكفار]

صوم أيام أعياد الكفار مفردة بالصوم، كصوم يوم النيروز والمهرجان- وهما يومان يعظمهما الفرس- قد اختلف فيهما؛ لأجل أن المخالفة تحصل بالصوم، أو بترك تخصيصه بعمل أصلاً.

صوم يوم السبت: عن عبد الله بن بسر السلمي، عن أخته الصماء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افتُرِض عليكم وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب، أو عود شجرة ـ وفي لفظ: إلا عود عنب أو لحاء شجرة ـ فليمضغه» [أبوداود٢٤٢١ وصححه الألباني]

وقد اختلف الأصحاب وسائر العلماء فيه. قال أبو بكر الأثرم:

<<  <   >  >>