للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن المعلوم أن المضطر في الدعاء الذي قد نزلت به نازلة، فيدعو لاستجلاب خير كالاستسقاء، أو لرفع شر ـ كالاستنصار ـ حاله في افتتانه بالقبور ـ إذا رجا الإجابة عندها ـ أعظم من حال من يؤدي الفرض عندها في حال العافية، فإن أكثر المصلين في حال العافية، لا تكاد قلوبهم تُفتَن بذلك إلا قليلاً، أما الداعون المضطرون ففتنتهم بذلك عظيمة جداً. فإذا كانت المفسدة والفتنة التي لأجلها نهي عن الصلاة متحققة في حال هؤلاء، كان نهيهم عن ذلك أوكد وأوكد. وهذا واضح لمن فقه في دين الله، وتبين له ما جاءت به الحنيفية من الدين الخالص لله، وعلم كمال سنة إمام المتقين في تجريد التوحيد، ونفي الشك بكل طريق.

الثاني: أن قصد القبور للدعاء عندها، ورجاء الإجابة بالدعاء هنالك رجاءً أكثر من رجائها بالدعاء في غير ذلك الموطن ـ أمر لم يشرعه الله ولا رسوله، ولا فعله أحد من الصحابة ولا التابعين، ولا أئمة المسلمين، ولا ذكره أحد من العلماء، ولا الصالحين المتقدمين، بل أكثر ما ينقل من ذلك عن بعض المتأخرين بعد المائة الثانية، وأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أجدبوا مرات، ودهمتهم

<<  <   >  >>