للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

للعلماء: أحدهما: أنه لا يجب بالنذر إلا إتيان المسجد الحرام خاصة، وهذا أحد قولي الشافعي، وهو مذهب أبي حنيفة، وبناه على أصله في أنه لا يجب بالنذر إلا ما كان من جنسه واجب بالشرع.

والقول الثاني: وهو مذهب مالك وأحمد وغيرهما: أنه يجب إتيان المساجد الثلاثة بالنذر. لكن إن أتى الفاضل أغناه عن إتيان المفضول فإذا نذر إتيان مسجد المدينة، ومسجد إيلياء (١)، أغناه إتيان المسجد الحرام. وإن نذر إتيان مسجد إيلياء أغناه إتيان أحد مسجدي الحرمين.

وذلك أنه قد ثبت في الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه» [البخاري٦٧٠٠] وهذا يعم كل طاعة، سواء كان جنسها واجبا، أو لم يكن. وإتيان الأفضل إجْراءً للحديث الوارد في ذلك. (٢) والمقصود أنه لا يشرع السفر إلى مسجد غير الثلاثة، ولو نذر ذلك لم يجب عليه فعله بالنذر


(١) (*) المسجد الأقصى.
(٢) (**) عن جابر بن عبد الله ط أن رجلاً قام يوم الفتح فقال: «يا رسول الله، إني نذرت لله إن فتح الله عليك مكة، أن أصلي في بيت المقدس ركعتين»،قال: «صلّ هاهنا» ثم أعاد عليه فقال: «صلّ هاهنا»،ثم أعاد عليه، فقال: «شأنك إذن». [رواه أبو داود (٣٣٠٥) وصححه الألباني]

<<  <   >  >>