للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٨ ـ فإن توفي أحد الحكمين قبل انقضاء الحكومة، فلشيعته وأنصاره أن يختاروا مكانه رجلًا من أهل المعدلة والصلاح، على ما كان عليه صاحبه من العهد والميثاق.

٩ ـ وإن مات أحد الأميرين قبل إنقضاء الأجل المحدود في هذه القضية، فلشيعته أن يُوِلوّا مكانه رجلًا يرضون عدله.

١٠ ـ وقد وقعت القضية بين الفريقين والمفاوضة ورفع السلاح.

١١ ـ وقد وجبت القضية على ما سمّيناه في هذا الكتاب، من موقع الشرط على الأميرين والحَكمين والفريقين والله أقرب شهيد وكفى به شهيدًا، فإن خالفا وتعدّيا، فالأمّة بريئة من حُكمهما، ولا عهد لهما ولا ذِمّة.

١٢ ـ والناس آمنون على أنفسهم وأهليهم وأولادهم وأموالهم إلى انقضاء الأجل، والسلاح موضوع، والسبل آمنة، والغائب من الفريقين مثل الشاهد في الأمر.

١٣ ـ وللحَكمين أن ينزلا منزلًا متوسطًا عدلًا بين أهل العراق والشام.

١٤ ـ ولا يحضرهما فيه إلا من أحبَّا عن تراضٍ بينهما.

١٥ ـ والأجل إلى انقضاء شهر رمضان، فإن رأى الحَكمان تعجيل الحكومة عجّلاها، وإن رَأَى تأخيرها إلى آخر الأجل أخَّراها.

١٦ ـ فإن هما لم يحكُما بما في كتاب الله وسنة نبيه إلى انقضاء الأجل، فالفريقان على أمرهم الأول في الحرب.

١٧ ـ وعلى الأمّة عهد الله وميثاقه في هذا الأمر، وهم جميعًا يد واحدة على من أراد في هذا الأمر إلحادًا أو ظلمًا أو خلافًا.

وكتب يوم الأربعاء لثلاث عشرة ليلة بقيت من صفر سنة سبع وثلاثين (١).


(١) انظر: الوثائق السياسية (٥٣٧ - ٥٣٨)، الأخبار الطوال للدينوري (١٩٦ ـ ١٩٩)، أنساب الأشراف (١/ ٣٨٢)، تاريخ الطبري (٥/ ٦٦٥، ٦٦٦)، البداية والنهاية (٧/ ٢٧٦، ٢٧٧).

<<  <   >  >>