للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ادفع خُمس مالك وإلا ...

أوجب علماء الشيعة علَى أتباعهم «فيما يفضل عن مؤنة السنة من أرباح التجارات، ومن سائر التكسبات من الصناعات، والزراعات، والإيجارات، حتَّى الخياطة، والكتابة، والنجارة، والصيد، وحيازة المباحات، وأجرة العبادات الاستيجارية من الحج والصوم والصلاة ـ كذا ـ والزيارات وتعليم الأطفال وغير ذلك من الأعمال التي لها أجرة» (العروة الوثقى: ٢/ ٣٨٩).

وقالوا: بل الأحوط ثبوته في مطلق الفائدة، وإن لم تحصل بالاكتساب كالهبة والهدية، والجائزة، والمال الموصى به ونحوها (العروة الوثقى: ٢/ ٣٨٩) .. كما جعلوا الأحوط إخراج خمس رأس المال وكذا في الآلات المحتاج إليها في كسبه مثل: آلات النجارة للنجار، وآلات النساجة للنساج، وآلات الزراعة للزراع، وهكذا فالأحوط خمسها أيضًا أولًا» (العروة الوثقى: ٢/ ٣٩٤ - ٣٩٥).

حتى قالوا: «لو زاد ما اشتراه وادخره للمؤنة من مثل الحنطة والشعير ونحوها مما يصرف عينه فيها يجب إخراج خمسه عند تمام الحول ... ولو استغنى عن الفرش والأواني والألبسة والعبد والفرس والكتب وما كان مبناه علَى بقاء عينه فالأحوط إخراج الخمس .. » (العروة الوثقى: ٢/ ٣٩٥ - ٣٩٦).

وهذا المال المتدفق يصرف لمن؟ قالوا بأنه في زمن الغيبة يدفع للفقيه الشيعي (انظر: النور الساطع لعلي كاشف الغطا١/ ٤٣٩).

فمخرجو الخمس الآن يعطونه لفقهائهم، فقد قرر شيوخهم أن الخمس يقسم «ستة أسهم: سهم لله، وسهم للنبي - صلى الله عليه وآله وسلم -، وسهم للإمام، وهذه الثلاثة الآن لصاحب الزمان» (العروة الوثقى: ٢/ ٤٠٣، هدية العباد: ص١٧٨).

وصاحب الزمان هو (مهديهم المنتظر) وهو غائب ـ ولن يرجع من غيبته؛ لأنه لم يولد أصلًا ـ، فاستحق نصيبه حينئذ الفقيه الشيعي، حيث قالوا بأن «النصف من الخمس الذي للإمام أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه، وهو المجتهد الجامع للشرائط» (العروة الوثقى: ٢/ ٤٠٥، هدية العباد: ص١٧٩).

<<  <   >  >>