للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أحله الله والحرام ما حرمه وما سكت عنه فهو عفوٌ» (١).

وقال أيضًا: «ولا حرام إلا ما حرمه الله كما أنه لا عبادة إلا ما شرعها الله» (٢)

* التمسك بالعمومات مع الغفلة عن بيان الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - بفعله وتركه هو من اتباع المتشابه الذي نهى الله عنه، ولو عوّلنا على العمومات وصرَفْنا النظر عن البيان لانفتح باب كبير من أبواب البدعة لا يمكن سده.

مثال: قال تعالى: {إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [الأحزاب: ٥٦] لو صح الأخذ بالعمومات لصح أن يُتقرب إلى الله بالصلاة والسلام على النبي في قيام الصلاة وركوعها واعتدالها وسجودها إلى غير ذلك من المواضع التي لم يضعها الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - فيها، ومَن الذي يجيز التقرب إلى الله تعالى بمثل ذلك وتكون الصلاة بهذه الصفة عبادة معتبرة؟ وكيف هذا مع حديث «صلوا كما رأيتموني أصلا» (٣)، فلا يقرب إلى الله إلا العمل بما شرع، وعلى الوجه الذي شرع.

* كان الصحابة - رضي الله عنهم - يرون في ترك الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - للفعل، مع وجود المقتضي له، الحظر وأنه منهي عنه، دليل ذلك أنه لما قُدِّم الضب إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - رفع يده عنه وترك أكْله فقال خالد بن الوليد: «أحرامٌ الضبّ يا رسول الله؟» قال: «لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه»، قال خالد: «فاجتززته فأكلته ورسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ينظر إلا» (٤)، فلو لم يكن الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - متبَّعاً في تركه كما هو متبع في فعله، لما كان لتوقف الصحابة وترْك الأكل من الضب وجه وقد فهموا، وهم أدرى الناس بالدين،


(١) إعلام الموقعين (١/ ٣٤٤).قال - صلى الله عليه وآله وسلم -: «ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته؛ فإن الله لم يكن لينسى شيئا وتلا {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا}» (مريم: ٦٤) أخرجه الأئمة الدارقطني والحاكم والبيهقي وحسنه الشيخ الألباني.
(٢) إعلام الموقعين (١/ ٣٤٤)
(٣) رواه الإمام البخاري (٦٣١).
(٤) رواه الإمام البخاري (٥٣٩١) والضب: حيوان من الزواحف.

<<  <   >  >>