للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القاعدة السابعة عشرة

قواعد عامة لمعرفة البدعة

١ - كل عبادة ليس لها مستندٌ إلاَّ حديث مكذوب على رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فهي بدعة مثل صلاة الرغائب.

٢ - إذا ترك الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - فعل عبادة من العبادات مع كون موجبها وسببها المقتضي لها قائماً ثابتاً، والمانع منتفياً؛ فإن فعلها بدعة. مثل التلفظ بالنية عند الدخول في الصلاة، والأذان لغير الصلوات الخمس، والصلاة عقب السعي بين الصفا والمروة.

٣ - كل تقرب إلى الله بفعل شيء من العادات أو المعاملات من وجه لم يعتبره الشارع فهو بدعة، مثل اتخاذ لبس الصوف عبادة وطريقة إلى الله، والتقرب إلى الله بالصمت الدائم، أو بالامتناع عن الخبز واللحم وشرب الماء البارد، أو بالقيام في الشمس وترك الاستظلال.

٤ - كل تقرب إلى الله بفعل ما نَهى عنه ـ سبحانه ـ فهو بدعة، مثل التقرب إلى الله تعالى بالغناء.

٥ - قال الشيخ ابن عثيمين: الاتباع لا يتحقق إلا إذا كان العمل موافقاً للشرع في ستة أمور، هي:

١ - السبب: فإذا تعبد الإنسان لله ـ تعالى ـ بعبادة مقرونة بسبب ليس شرعياً فهي بدعة مردودة على صاحبها، مثل إحياء ليلة السابع والعشرين من رجب بالتهجد يدّعون أنها ليلة الإسراء والمعراج، فالتهجد في أصله عبادة، لكن لما قرن بهذا السبب كان بدعة، لكونه بُنِيَ على سبب لم يثبت شرعاً.

٢ - الجنس: فإذا تعبد الإنسان لله ـ تعالى ـ بعبادة لم يُشرع جنسها فهي غير

<<  <   >  >>