للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الجملتين بنَفَسٍ واحد، وأحياناً يفرد كل جملة، ويجيبه السامع كذلك، أما الإقامة، فلم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر مشروع يقوله من سمع الإقامة.

- صفة الأذان في المطر والبرد الشديد:

يسن للمؤذن في البرد الشديد أو الليلة المطيرة ونحوهما أن يقول بعد الحيعلتين، أو بعد الأذان ما ثبت في السنة:

(أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ) متفق عليه (١).

أو يقول: (صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ) متفق عليه (٢).

يفعل هذا مرة، وهذا مرة، إحياءً للسنة.

ومن أحب الحضور شُرع له ولو تكلف.

- حكم الأذان والإقامة في السفر:

عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتى رجلان النبي - صلى الله عليه وسلم - يريدان السفر فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذَا أَنْتُمَا خَرَجْتُمَا فَأَذِّنَا، ثُمَّ أَقِيمَا، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا».

متفق عليه (٣).

- حكم الأذان والإقامة للصلوات:

للصلوات بالنسبة لمشروعية الأذان والإقامة أربع حالات:

١ - صلاة لها أذان وإقامة: وهي الصلوات الخمس، والجمعة.

٢ - صلاة لها إقامة ولا أذان لها: وهي الصلاة المجموعة إلى ما قبلها، والصلوات المقضيَّة.

٣ - صلاة لها نداء بألفاظ مخصوصة: وهي صلاة الكسوف والخسوف.

٤ - صلاة لا أذان لها ولا إقامة: وذلك مثل صلاة النفل، وصلاة الجنازة، والعيدين، والاستسقاء ونحوها.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٦٦)، ومسلم برقم (٦٩٧).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٩٠١)، ومسلم برقم (٦٩٩).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٣٠)، واللفظ له، ومسلم برقم (٦٧٤).

<<  <   >  >>