للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - أو نقسم المال على (١٠) والناتج يُقسم على (٤) والحاصل هو مقدار الزكاة الواجبة، فلو كان المال (١٠٠٠٠٠ ÷ ١٠ = ١٠٠٠٠)، ثم نقسم:

(١٠٠٠٠ ÷ ٤ = ٢٥٠٠) هو مقدار الزكاة الواجبة، وهي ربع العشر وهكذا.

- حكم زكاة الحلي المعد للاستعمال:

يباح للنساء لبس ما جرت عادتهن بلبسه من غير إسراف ذهباً كان أو فضة، وعليهن زكاته كل عام إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول، ومَنْ جهل الحكم يلزمه إخراج الزكاة من حين عَلِم، وما مضى من الأعوام قبل العلم فليس فيه زكاة؛ لأن الأحكام الشرعية إنما تلزم بعد العلم بها.

- حكم زكاة الألماس واللؤلؤ:

الألماس واللؤلؤ والأحجار الثمينة ونحوها إذا كانت للُّبس لا زكاة فيها، أما إذا كانت للتجارة فتقوَّم قيمتها بنصاب أحد النقدين، فإن بلغت نصاباً وحال عليه الحول ففيها ربع العشر.

- لا يُضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، وتضم قيمة العروض إلى كل منهما.

<<  <   >  >>