للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٢ - أحكام الصيام]

- يجب صوم رمضان بأحد أمرين:

١ - رؤية هلال رمضان من مسلم، عدل، قوي البصر، رجلاً كان أو امرأة.

٢ - إكمال شعبان ثلاثين يوماً.

- أحكام رؤية هلال رمضان:

إذا لم يُر الهلال مع صحو ليلة الثلاثين من شعبان أصبحوا مفطرين، وكذا لو حال دونه غيم أو قتر، وإذا صام الناس ثمانية وعشرين يوماً ثم رأوا الهلال أَفطروا ولزمهم صوم يوم بعد العيد، وإن صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوماً فلم يُر الهلال لم يفطروا حتى يُرى الهلال.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاثِينَ». متفق عليه (١).

- من يلزمه الصوم بالرؤية:

إذا رأى الهلال أهلُ بلدٍ لزمهم الصوم، وحيث إن مطالع الهلال مختلفة، فلكل إقليم أو قطر حكم يخصه في بدء الصيام ونهايته حسب رؤيتهم، وإن صام المسلمون جميعاً في أقطار الأرض برؤية واحدة فهذا حسن، وهو مظهر يدل على الوحدة والإخاء والاجتماع، وإلى أن يتحقق ذلك إن شاء الله تعالى، فعلى كل مسلم أن يصوم مع دولته، ولا ينقسم أهل البلد على أنفسهم فيصوم بعضهم معها، وبعضهم مع غيرها؛ حسماً لمادة الفرقة التي نهى الله عنها.

- من رأى وحده هلال رمضان ورُدَّ قوله، أو رأى هلال شوال ورُدَّ قوله فيصوم سراً، ويفطر سراً، وإن رُئي الهلال نهاراً فهو لليلة المقبلة، فإن غاب قبل الشمس فهو لليلة الماضية.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٩٠٩) واللفظ له، ومسلم برقم (١٠٨١).

<<  <   >  >>