للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- الوصال ما يحل منه وما يحرم:

الوصال: صوم يومين فأكثر من غير أكل وشرب بينهما، وقد نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقوله: «لا تُوَاصِلُوا، فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ» قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله قال: «لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إنِّي أَبِيتُ لِي مُطْعِمٌ يُطْعِمُنِي، وَسَاقٍ يَسْقِينِ». أخرجه البخاري (١).

- حكم الجماع في نهار رمضان:

١ - إذا أنزل الصائم باستمناء، أو مباشرة زوجته بدون جماع فهو آثم، وعليه القضاء دون الكفارة.

٢ - من سافر في رمضان وصام في سفره ثم جامع زوجته في النهار فعليه القضاء دون الكفارة.

٣ - من جامع في نهار رمضان وهو مقيم فعليه القضاء والكفارة والإثم إن كان متعمداً، عالماً، ذاكراً، فإن كان مُكرهاً، أو جاهلاً، أو ناسياً فصومه صحيح، ولا قضاء عليه ولا كفارة، والمرأة كالرجل في الحالتين.

- كفارة الفطر بالجماع في نهار رمضان:

عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع من طعام، فإن لم يجد سقطت، وهي لا تجب بغير الجماع في نهار رمضان ممن يلزمه الصوم إذا فعله عالماً متعمداً، فمن واقع في صوم نفل، أو نذر، أو قضاء، فلا كفارة عليه.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: هَلكتُ يا رسول الله. قال: «مَا أَهْلَكَكَ؟» قال: وقعت على امرأتي في رمضان، قال: «هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً؟» قال: لا، قال: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟»


(١) أخرجه البخاري برقم (١٩٦٧).

<<  <   >  >>