للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئاً مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ أَوْ وَرْسٌ». متفق عليه (١).

- يحرم على المحْرِم ذكراً كان أو أنثى ما يلي:

١ - حلق الشعر أو تقصيره.

٢ - تقليم الأظافر.

٣ - تغطية رأس الرجل.

٤ - لبس الذكر للمخيط، وهو ما خيط على قدر البدن كله كالقميص، أو على قدر نصفه الأعلى كالفنيلة، أو نصفه الأسفل كالسراويل، وما خيط على قدر العضو لليدين كالقفازين، وللرجلين كالخفين، وللرأس كالعمامة والطاقية ونحوهما.

٥ - استعمال الطيب أو البخور في البدن أو اللباس بأي وجه.

٦ - قتل صيد البر المأكول أو اصطياده.

٧ - عقد النكاح.

٨ - تغطية وجه المرأة بالنقاب أو البرقع ونحوهما، ويديها بالقفازين.

٩ - الجماع: وهو أشد محظورات الإحرام، فإن كان قبل التحلل الأول فسد نسكهما مع الإثم، ويجب في ذلك بدنة، ويمضيان فيه، ويقضيان ثاني عام، وإن كان الجماع بعد التحلل الأول فلا يفسد النسك لكنه آثم، وعليه الفدية والغسل.

١٠ - مباشرة الرجل المرأة فيما دون الفرج، فإن أنزل لم يفسد حجه ولا إحرامه لكنه آثم، وعليه فدية الأذى.

- لا يجوز للرجل أن يُحرم بالجوربين ولا بالخفين إلا إذا لم يجد نعلين، فيلبس الخفين ولا يقطعهما، والمراد بالخفين: ما يغطي الكعبين، ويجوز للمرأة


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٥٤٢) واللفظ له، ومسلم برقم (١١٧٧).

<<  <   >  >>