للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

خلف جبل أحد، ومن الجنوب جبل عير وبسفحه الشمالي وادي العقيق.

- حكم من كرر محظوراً:

مَنْ كرر محظوراً من جنس واحد ولم يفد فدى مرة واحدة، بخلاف صيد، ومن كرر محظوراً من أجناس بأن حلق رأسه، ومس طيباً فدى لكل جنس مرة.

- يحرم عقد النكاح حال الإحرام ولا يصح، ولا فدية فيه، وتصح الرجعة.

- من يجب عليه الهدي:

يجب الهدي على المتمتع والقارن إن لم يكونا من حاضري المسجد الحرام، وهو: شاة، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة، فمن لم يجد الهدي أو عجز عنه، صام ثلاثة أيام في الحج قبل عرفة أو بعدها، ويكون آخرها يوم الثالث عشر وهو الأفضل وسبعة إذا رجع إلى أهله، أما المفرد فلا هدي عليه.

قال الله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (١٩٦)} [البقرة/ ١٩٦].

- كل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم ذبحاً وتفريقاً، وفدية الأذى، واللبس ونحوهما، ودم الإحصار حيث وُجد سببه، وجزاء الصيد في الحرم لمساكين الحرم، ويجزئ الصيام في كل مكان.

- هدي التمتع والقران يسن أن يأكل منه، ويهدي، ويطعم منه فقراء الحرم.

- المُحْصَر يجب عليه أن يذبح ما استيسر من الهدي ثم يحلق، فإن لم يجد هدياً حَلَّ، ولا شيء عليه.

- حكم الصيد الذي له مِثل والذي ليس له مِثل:

١ - الصيد الذي له مِثل من النعم مِثل النعامة فيها بدنة، وحمار الوحش، وبقرته، والوعل، والأيِّل فيه بقرة، وفي الضبع كبش، وفي الغزال عنز، وفي الوبر

<<  <   >  >>