للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال: «ارْمِ وَلا حَرَجَ» فما سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن شيء قُدِّم ولا أُخِّر إلا قال: «افْعَلْ وَلا حَرَجَ». متفق عليه (١).

- يجوز للرعاة ومن يشتغل بمصالح الحجاج العامة كرجال المرور، والأمن، والمطافئ، والأطباء ونحوهم أن يبيتوا ليالي منى خارجها إذا لزم الأمر، ولا فدية عليهم.

- وقت رمي الجمار في أيام التشريق:

١ - رمي الجمار بعد يوم العيد كله بعد الزوال، ومن رمى قبل الزوال لزمه أن يعيده بعد الزوال، فإن لم يعد وغابت شمس اليوم الثالث عشر فهو آثم، ولا يرمي؛ لفوات وقت الرمي، ونسكه صحيح.

٢ - أيام التشريق الثلاثة بالنسبة إلى الرمي كاليوم الواحد، فمن رمى عن يوم منها في يوم آخر أجزأه، ولا شيء عليه، لكنه ترك الأفضل.

- حكم الرمي مساءً:

الأفضل للحاج أن يرمي الجمرات في أيام التشريق بعد الزوال في النهار، فإن خشي من الزحام رماها مساءً؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وَقَّت ابتداء الرمي ولم يؤقت آخره.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ فَقَالَ: «لا حَرَجَ» قَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ قَالَ: «لا حَرَجَ». متفق عليه (٢).

- حكم تأخير رمي الجمار:

السنة أن يرمي الحاج الجمار في أوقاتها.

ويجوز للرعاة والمرضى، ومن له عذر، أو يضره الزحام أن يؤخروا رمي أيام التشريق إلى اليوم الثالث عشر، ويرمي مرتباً لكل يوم، فيرمي لليوم الحادي عشر الأولى، ثم الوسطى، ثم العقبة، ثم اليوم الثاني عشر كذلك، ثم الثالث


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٨٣) واللفظ له، ومسلم برقم (١٣٠٦).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٧٢٣) واللفظ له، ومسلم برقم (١٣٠٦).

<<  <   >  >>