للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١ - قال الله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٨٠)} [البقرة/٢٨٠].

٢ - وعن أبي اليسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً أَوْ وَضَعَ عَنْهُ، أَظَلَّهُ الله فِي ظِلِّهِ». أخرجه مسلم (١).

- حالات المدين:

المدين له أربع حالات:

١ - ألّا يكون عنده شيء مطلقاً، فهذا يجب إنظاره وترك ملازمته.

٢ - أن يكون ماله أكثر من دينه فهذا يجوز طلبه، ويُلزم بالقضاء.

٣ - أن يكون ماله بقدر دينه فَيُلزم بالوفاء.

٤ - أن يكون ماله أقل من دينه فهذا مفلس يُحجر عليه بطلب الغرماء أو بعضهم، ويُقسم ماله بين الغرماء حسب النِّسَب.

- عقوبة من اقترض المال وهو لا يريد رده:

يجب على مَن اقترض مالاً أن يَعزم على أدائه، وإلا أتلفه الله عز وجل كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى الله عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إتْلافَهَا أَتْلَفَهُ الله». أخرجه البخاري (٢).


(١) أخرجه مسلم برقم (٣٠٠٦).
(٢) أخرجه البخاري برقم (٢٣٨٧).

<<  <   >  >>