للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٧ - الضمان والكفالة]

- الضمان: هو التزام المكلف بأداء ما وجب على غيره من الحقوق المالية.

- حكم الضمان:

الضمان عقد جائز، والمصلحة تقتضيه، بل قد تدعو الحاجة إليه، وهو من التعاون على البر والتقوى، وفيه قضاء لحاجة المسلم، وتنفيس لكربته.

- شروط صحة الضمان:

يشترط لصحة الضمان: أن يكون الضامن جائز التصرف، راضياً غير مكره.

- ما يصح به الضمان:

١ - يصح الضمان بكل لفظ يدل عليه كضمنته، أو تحمَّلت عنه، أو نحو ذلك.

٢ - يصح الضمان لكل مالٍ معلومٍ كألف مثلا، أو مجهولٍ كأن يقول: أنا ضامن لك مالك على فلان، أو ما يُقضى به عليه -حياً كان المضمون عنه أو ميتاً-.

- الآثار المترتبة على الضمان:

إذا ضمن الدين ضامن لم يبرأ المدين، وصار الدين عليهما جميعاً، وللدائن مطالبة أيهما شاء.

- انتهاء عقد الضمان:

يبرأ الضامن إذا استوفى الدائن من المضمون عنه أو أبرأه.

- الكفالة: هي التزام رشيد برضاه إحضار مَنْ عليه حق مالي لربه.

- حكمة مشروعيتها: حفظ الحقوق واستحصالها.

- حكم الكفالة:

الكفالة جائزة، وهي من التعاون على البر والتقوى، وهي من الكفيل مستحبة؛ لأنها إحسان إلى المكفول.

<<  <   >  >>