للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أعطيتك، وبكل معاطاة دالة عليها، وتجوز هبة كل عين يصح بيعها، ويكره ردها وإن قَلَّت.

- كيف يعطي الإنسان أولاده:

١ - يجوز للإنسان أن يُعطي أولاده حال حياته، ويجب عليه التسوية بينهم على حسب ميراثهم، فإن فَضَّل بعضهم على بعض سُوِّي برجوع أو زيادة.

٢ - إذا أعطى الإنسان أحد أولاده لمعنى فيه من حاجة، أو زَمانة، أو كثرة أولاد، أو مرض، أو لاشتغاله بالعلم ونحوه جاز التخصيص من أجل ذلك، ويحرم ذلك على سبيل الأثرة.

عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: إن أباه أتى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني نَحَلْت ابني هذا غلاماً كان لي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟» فقال: لا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «فَارْجِعْهُ». متفق عليه (١).

- حكم الرجوع في الهبة:

لا يجوز لواهب أن يرجع في هبته المقبوضة إلا الأب، ويجوز للأب أن يأخذ من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه، وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه إلا بنفقته الواجبة عليه.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ». متفق عليه (٢).

- ما يسن للمهدي والمهدى له:

الهدية عبادة، تجلب المحبة والمودة.

ويستحب الإهداء للأقارب، والأصدقاء، والوجهاء، والكبار وسائر الناس.

ويستحب قبول الهدية، والإثابة عليها؛ مقابلة للجميل بمثله، أو أفضل منه؛ لئلا


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٥٨٦)، ومسلم برقم (١٦٢٣)، واللفظ له.
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٥٨٩)، ومسلم برقم (١٦٢٢).

<<  <   >  >>