للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- نص الوصية:

يكتب في صدر الوصية - إن شاء - ما ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانوا يكتبون في صدور وصاياهم:

هذا ما أوصى به فلان ابن فلان، أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث مَنْ في القبور، وأوصَى مَنْ ترك بعده من أهله أن يتقوا الله حق تقاته، وأن يصلحوا ذات بينهم، ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، وأوصاهم بما وصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: {يَابَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (١٣٢)}. أخرجه البيهقي والدارقطني (١).

ثم يذكر ما يريد أن يوصي به.

- مبطلات الوصية:

تبطل الوصية بما يلي:

١ - إذا جُنَّ الموصَى له بالتصرف.

٢ - إذا تلف الموصَى به.

٣ - إذا رجع الموصِي عن الوصية.

٤ - إذا ردها الموصَى له.

٥ - إذا مات الموصَى له قبل موت الموصِي.

٦ - إذا قتل الموصَى له الموصِي.

٧ - إذا انتهت مدة الوصية، أو انتهى العمل الذي عُهد إلى الوصي القيام به.


(١) صحيح/أخرجه البيهقي برقم (١٢٤٦٣)، وأخرجه الدارقطني (٤/ ١٥٤)، انظر إرواء الغليل رقم (١٦٤٧).

<<  <   >  >>