للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تقريباً، ومهور بناته أربعمائة درهم، تعادل اليوم (١١٠) ريالات سعودية تقريباً، ولنا في رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسوة حسنة، مع مراعاة اختلاف الأزمان، وتغير قيمة السلع والأثمان.

٣ - تجوز الزيادة في المهر بلا إسراف؛ لأن الأصل الجواز.

قال الله تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (٢٠)} [النساء/٢٠].

- أنواع المهر:

كل ما صح ثمناً صح مهراً وإن قل، ولا حَدَّ لأكثره، وإن كان معسراً جاز أن يجعل صداقها منفعة كتعليم قرآن أو خدمة ونحوهما، ويجوز أن يعتق الرجل أمته ويجعل عتقها صداقاً لها وتكون زوجته.

- وقت دفع المهر:

يستحب تعجيل الصداق كله، ويجوز تأجيله، أو تعجيل البعض وتأجيل البعض الآخر، وإذا لم يُسمَّ المهر في العقد صح العقد ووجب مهر المثل، وإن تراضيا ولو على قليل صح.

- إذا زَوَّجَ رجل ابنته بمهر مثلها، أو أقل، أو أكثر صح، وتَملك المرأة صداقها بالعقد، ويستقر كاملاً بالدخول والخلوة.

- حكم من مات زوجها ولم يفرض لها صداقاً:

إذا توفي الزوج بعد العقد، وقبل الدخول، ولم يفرض لها صداقاً، فلها مثل صداق نسائها، وعليها العدة، ولها الميراث.

- يجب مهر المثل لمن وُطِئت في نكاح باطل كالخامسة، والمعتدة، والموطوءة بشبهة ونحو ذلك.

- إذا اختلف الزوجان في قدر الصداق أو عينه فقول الزوج مع يمينه، وإن اختلفا في قبضه فقول الزوجة ما لم تكن بينة لأحدهما.

-

<<  <   >  >>