للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فَإنْ كَانَ صَائِماً فَلْيصلِّ، وَإنْ كَانَ مُفْطِراً فَلْيَطْعَمْ». أخرجه مسلم (١).

- ما يقوله من حضر الوليمة:

يستحب لمن حضر الوليمة وأجاب الدعوة أن يدعو لصاحبها عند الفراغ بما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومنه:

١ - «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُمْ، وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُم». أخرجه مسلم (٢).

٢ - «اللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي وَأسْقِ مَنْ سَقَانِي». أخرجه مسلم (٣).

٣ - «أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الأَبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الملائِكَة». أخرجه أبو داود وابن ماجه (٤).

- يستحب للزوج صبيحة بنائه بأهله أن يأتي أقاربه الذين أتوه في داره، ويسلم عليهم ويدعو لهم، وأن يقابلوه بالمثل فيسلمون عليه ويدعون له.

- حكم الأكل من طعام الوليمة:

يستحب الأكل من طعام الوليمة ولا يجب، ومَنْ صومه واجب حضر ودعا وانصرف، والمتنفل في الصيام إذا دُعي يستحب أن يفطر لجبر قلب أخيه المسلم وإدخال السرور عليه.

- إذا دخل المسلم على قوم سلَّم عليهم، وجلس حيث ينتهي به المجلس، وسيد


(١) أخرجه مسلم برقم (١٤٣١).
(٢) أخرجه مسلم برقم (٢٠٤٢).
(٣) أخرجه مسلم برقم (٢٠٥٥).
(٤) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (٣٨٥٤)، وهذا لفظه، وأخرجه ابن ماجه برقم (١٧٤٧).

<<  <   >  >>