للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ووطئها بعد العدة، فإن طلقها الثاني وفرغت من العدة جاز لزوجها الأول نكاحها بعقد ومهر جديدين كغيره.

- أين تعتد المطلقة البائن ثلاثاً:

المطلقة ثلاثاً تعتد في بيت أهلها؛ لأنها لا تحل لزوجها، ولا نفقة لها ولا سكنى، ولا تخرج من بيت أهلها إلا لحاجة.

- إذا شك الزوج في الطلاق أو شرطه فالأصل بقاء النكاح حتى يجزم بزواله.

- إذا قال الزوج لزوجته (أمرك بيدك) ملكت طلاق نفسها ثلاثاً على السنة إلا أن ينوي الزوج واحدة.

- متى يجوز للمرأة طلب الطلاق؟

يجوز للمرأة طلب الطلاق أمام القاضي إذا تضررت تضرراً لا تستطيع الحياة في ظله، كما في هذه الصور:

١ - إذا قَصَّر الزوج في النفقة.

٢ - إذا أضر الزوج بزوجته إضراراً لا تستطيع معه دوام العشرة مثل سبها، أو ضربها، أو إيذائها بما لا تطيقه، أو إكراهها على منكر ونحو ذلك.

٣ - إذا تضررت بغيبة زوجها وخافت على نفسها الفتنة.

٤ - إذا حُبس زوجها مدة طويلة وتضررت بفراقه.

٥ - إذا رأت المرأة بزوجها عيباً مستحكماً كالعقم، أو عدم القدرة على الوطء، أو مرضاً خطيراً منفِّراً ونحو ذلك.

- يحرم على المرأة أن تسأل زوجها طلاق ضرتها لتنفرد به.

- إذا قال لزوجته إن حضت فأنت طالق طلقت بأول حيض متيقن.

<<  <   >  >>