للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الصيد]

- الصيد: هو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعاً، غير مملوك، ولا مقدور عليه، بآلة معتبرة، قاصداً له.

- حكم الصيد:

الصيد الأصل فيه الإباحة إلا في الحرم فيحرم، ويحرم صيد البر على المحرم.

قال الله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (٩٦)} [المائدة/٩٦].

- حالات الصيد:

الصيد بعد إصابته وإمساكه له حالتان:

الأولى: أن يدركه حياً حياة مستقرة فهذا لا بد من ذكاته الذكاة الشرعية.

الثانية: أن يدركه مقتولاً بالاصطياد أو حياً حياة غير مستقرة، فهذا يحل بشروط الصيد.

- شروط الصيد الحلال:

يشترط في الصيد الحلال ما يلي:

١ - أن يكون الصائد من أهل الذكاة مسلماً أو كتابياً، بالغاً أو مميزاً.

٢ - الآلة، وهي نوعان:

١ - محدد يُسيل الدم غير السن والظفر.

٢ - الجارحة من الكلاب أو الطيور فيباح ما قتلته إن كانت مُعَلَّمة كالكلب والصقر.

<<  <   >  >>