للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٢ - ميراث الزوجة]

- حالات ميراث الزوجة:

١ - ترث الزوجة من زوجها الربع إن لم يكن له فرع وارث.

٢ - ترث الزوجة من زوجها الثمن إن كان له فرع وارث منها أو من غيرها.

- تشترك الزوجات في الربع أو الثمن إنْ كن أكثر من واحدة.

قال الله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء/١٢].

- من له زوجتان، إحداهما مسلمة، والأخرى كتابية، ثم مات عنهما، فالميراث للمسلمة، ولا شيء للكتابية؛ لاختلاف الدِّين.

- الأمثلة:

١ - توفي شخص عن زوجة وأم وعم شقيق، المسألة من اثني عشر، للزوجة الربع، وللأم الثلث، والباقي للعم تعصيباً.

٢ - توفي شخص عن زوجة وابن، المسألة من ثمانية، للزوجة الثمن، والباقي للابن.

٣ - توفي شخص عن ثلاث زوجات وبنت وابن، المسألة من ثمانية، للزوجات الثلاث الثمن، والباقي للابن والبنت، {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} ... [النساء/١١].

[٣ - ميراث الأم]

- حالات ميراث الأم:

١ - ترث الأم الثلث بثلاثة شروط:

عدم الفرع الوارث، عدم الجمع من الإخوة والأخوات، ألا تكون المسألة إحدى العمريتين.

<<  <   >  >>