للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - يرث الأب بالفرض والتعصيب معاً مع وجود الفرع الوارث من الإناث كالبنت أو بنت الابن، فله السدس فرضاً، والباقي تعصيباً كما سبق.

- الإخوة الأشقاء أو لأب أو لأم جميعهم يسقطون بالأب والجد.

- الأمثلة:

١ - توفي شخص عن أب وابن، للاب السدس، والباقي للابن.

٢ - توفي شخص عن أم وأب، للأم الثلث، والباقي للأب.

٣ - توفي شخص عن أب وبنت، للبنت النصف، وللأب السدس فرضاً والباقي تعصيباً.

٤ - توفي شخص عن أب وأخ شقيق أو لأب أو لأم، المال كله للأب، ويسقط الأخ بالأب.

[٥ - ميراث الجد]

- الجد الوارث: هو مَنْ ليس بينه وبين الميت أنثى كأب الأب، فلا يرث أب الأم، لأن بينه وبين الميت أنثى.

وميراث الجد كميراث الأب إلا في العمريتين، فإن للأم فيهما مع الجد ثلث جميع المال، ومع الأب ثلث الباقي بعد فرض الزوجية كما سبق.

- حالات ميراث الجد:

١ - يرث الجد السدس فرضاً بشرطين: وجود الفرع الوارث الذكر، عدم الأب.

٢ - يرث الجد بالتعصيب إذا لم يكن للميت فرع وارث، عدم الأب.

٣ - يرث الجد بالفرض والتعصيب معاً مع وجود الفرع الوارث من الإناث كالبنت وبنت الابن.

- الأمثلة:

١ - توفي شخص عن جد وابن، المسألة من ستة، للجد السدس، والباقي للابن.

<<  <   >  >>