للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢)} [النساء/١٢].

- الأمثلة:

١ - توفي شخص عن زوجة وأخ لأم وابن عم شقيق، المسألة من اثني عشر، للزوجة الربع، وللأخ لأم السدس، والباقي لابن العم الشقيق.

٢ - توفيت امرأة عن زوج وأخوين لأم وعم شقيق، المسألة من ستة، للزوج النصف، وللأخوين لأم الثلث، وللعم الباقي.

٣ - توفي شخص عن أم وأب وأخوين لأم، المسألة من ستة، للأب السدس، والباقي للأب، ويسقط الإخوة لأم لوجود الأب.

<<  <   >  >>