للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٤ - الحجب]

- الحجب: هو منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حَظَّيه.

- الحجب من أهم أبواب الفرائض وأعظمها، ومَنْ يجهله قد يمنع الحق أهله، أو يعطيه مَنْ لا يستحقه، وفي كليهما الإثم والظلم.

- جهات العصبة:

الابن وإن سفل .. والأخ الشقيق .. والأخ لأب .. وابن الأخ الشقيق .. وابن الأخ لأب .. والعم الشقيق .. والعم لأب .. وابن العم الشقيق .. وابن العم لأب.

هؤلاء هم عصبة الإنسان الذين إذا انفرد أحدهم أخذ المال كله، ولهم مع الغير ما أبقت الفروض، فلو مات إنسان ولم يترك إلا ابن أخ شقيق فله المال كله.

- أحوال الورثة:

الورثة إذا اجتمعوا فلهم ثلاثة أحوال:

١ - إذا اجتمع كل الذكور ورث منهم ثلاثة فقط: الأب، والابن، والزوج.

ومسألتهم من اثني عشر: للأب السدس اثنان، وللزوج الربع ثلاثة، والباقي سبعة للابن تعصيباً.

٢ - إذا اجتمع كل النساء ورث منهن خمس فقط: البنت، وبنت الابن، والأم، والزوجة، والأخت الشقيقة، ويسقط الباقي.

ومسألتهن من أربعة وعشرين: للزوجة الثمن ثلاثة، وللأم السدس أربعة، وللبنت النصف اثنا عشر، ولبنت الابن السدس أربعة، والباقي واحد للأخت الشقيقة تعصيباً.

٣ - إذا اجتمع كل الذكور والإناث ورث منهم خمسة فقط:

الأم، والأب، والابن، والبنت، وأحد الزوجين.

<<  <   >  >>