للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[أقسام الحجب]

- ينقسم الحجب إلى قسمين:

١ - الحجب بالوصف:

وهو أن يتصف الوارث بمانع من موانع الإرث، وهو الرق، أو القتل، أو اختلاف الدين، وهو يدخل على جميع الورثة، فمن اتصف بأحد هذه الأوصاف لم يرث، ووجوده كعدمه.

٢ - الحجب بالشخص:

-وهو المراد هنا- وهو أن يكون بعض الورثة محجوباً بشخص آخر.

وهذا القسم ينقسم إلى قسمين:

حجب نقصان، وحجب حرمان، وبيانها كما يلي:

١ - حجب النقصان:

وهو منع الشخص الوارث أوفر حَظَّيه، بأن ينقص ميراث المحجوب بسبب الحاجب، وهو يأتي على جميع الورثة.

وينقسم حجب النقصان إلى قسمين:

الأول: حجب نقصان سببه الانتقال، وهو أربعة أنواع:

١ - أن ينتقل المحجوب من فرض إلى فرض أقل منه، وهم خمسة: الزوجان، الأم، بنت الابن، الأخت لأب، كانتقال الزوج من النصف إلى الربع مثلا.

٢ - أن ينتقل من تعصيب إلى فرض أقل منه، وهذا في حق الأب والجد فقط.

٣ - أن ينتقل من فرض إلى تعصيب أقل منه، وهذا في حق ذوات النصف: البنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب إذا كان مع كل واحدة أخوها.

٤ - أن ينتقل من تعصيب إلى تعصيب أقل منه، وهذا يكون في حق العصبة مع الغير، فللأخت الشقيقة أو لأب مع البنت أو بنت الابن الباقي وهو النصف، ولو كان

<<  <   >  >>