للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

معها أخوها كان الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.

الثاني: حجب نقصان سببه الازدحام، وهو ثلاثة أنواع:

١ - ازدحام في الفرض، وهذا يكون في حق سبعة من الورثة وهم: الجد، والزوجة، والعدد من البنات وبنات الابن، والأخوات الشقائق، والأخوات لأب، والإخوة لأم، كازدحام بنتين أو أختين فأكثر في الثلثين.

٢ - ازدحام في التعصيب: وهذا يكون في حق كل عاصب كالأبناء، والإخوة، والأعمام ونحوهم، كازدحام ابنين أو أخوين فأكثر في الميراث.

٣ - ازدحام في العول: وهذا يكون في حق أصحاب الفروض إذا تزاحموا.

٢ - حجب الحرمان:

وهو أن يُسقط الشخص غيره من الإرث بالكلية، ويأتي على جميع الورثة ما عدا ستة: الأب، والأم، والزوج، والزوجة، والابن، والبنت.

قواعد حجب الحرمان بالشخص

١ - كل وارث من الأصول يحجب مَنْ فوقه إذا كان من جنسه، فالأب يحجب الأجداد، والأم تحجب الجدات وهكذا.

٢ - كل ذكر وارث من الفروع يحجب مَنْ تحته، سواء كان من جنسه أم لا، فالابن يحجب أبناء الابن، وبنات الابن، والأنثى من الفروع لا تحجب إلا من تحتها إذا استغرقن الثلثين فيسقط مَنْ تحتهن من الإناث إلا أن يُعَصَّبْنَ بذكر، فلهم الباقي تعصيباً.

٣ - كل وارث من الأصول والفروع فإنه يَحجب الحواشي الذكور منهم والإناث بلا استثناء.

والحواشي: هم الإخوة أو الأخوات الأشقاء أو لأب، وأبناؤهم، والإخوة لأم،

<<  <   >  >>