للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(١)، وللأختين الشقيقتين الثلثان (٤)، وللأختين لأم الثلث (٢).

٢ - أصل اثني عشر يعول ثلاث مرات:

١ - فيعول إلى (١٣) كما لو ماتت امرأة عن زوج، وأب، وأم، وبنت، فالمسألة من (١٢)، وتعول إلى (١٣)، للزوج الربع (٣)، وللأب السدس (٢)، وللأم السدس (٢) وللبنت النصف (٦).

٢ - ويعول إلى (١٥) كما لو ماتت امرأة عن زوج، وأب، وأم، وبنتين، فالمسألة من (١٢)، وتعول إلى (١٥)، للزوج الربع (٣)، وللأب السدس (٢)، وللأم السدس (٢)، وللبنتين الثلثان (٨).

٣ - ويعول إلى (١٧) كما لو مات شخص عن زوجة، وأم، وأختين لأب، وأختين لأم، فالمسألة من (١٢)، وتعول إلى (١٧)، للزوجة الربع (٣)، وللأم السدس (٢)، وللأختين لأب الثلث (٨)، وللأختين لأم الثلث (٤).

٣ - أصل أربعة وعشرين يعول مرة واحدة إلى سبعة وعشرين.

كما لو مات شخص عن زوجة، وأب، وأم، وبنتين، فالمسألة من (٢٤)، وتعول إلى (٢٧)، للزوجة الثمن (٣)، وللأب السدس (٤)، وللبنتين الثلثان (١٦).

<<  <   >  >>