للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- من تلزمه الدية في الحوادث:

إذا انقلبت سيارة، أو اصطدمت مع غيرها، وكان ذلك ناتجاً عن تعد أو تفريط من السائق فإنه يضمن كل ما نتج عن ذلك، وإن مات أحد لزمته الدية والكفارة.

وإن وقع الحادث بغير تعد منه ولا تفريط، كما لو كانت عجلة السيارة سليمة ثم انفجرت فلا دية عليه ولا كفارة.

- من يتحمل الدية:

الدية يتحملها أحد ثلاثة وهم:

١ - القاتل: وتجب في ماله خاصة في قتل العمد، إذا تنازل أولياء المقتول عن القصاص.

٢ - العاقلة: وتجب عليهم الدية في قتل شبه العمد، وقتل الخطأ.

٣ - بيت المال:

ويتحمل بيت المال الديون والديات في الأحوال الآتية:

١ - إذا مات أحد المسلمين وعليه دين ولم يخلِّف وفاء، فعلى ولي الأمر قضاؤه من بيت المال.

٢ - إذا قتل أحد خطأ أو شبه عمد، ولم تكن له عاقلة موسرة، فالدية تؤخذ من الجاني، فإن كان معسراً أُخذت من بيت المال.

٣ - كل مقتول لم يُعلم قاتله كمن مات في زحام، أو طواف، أو نحوهما، فديته من بيت المال.

٤ - إذا حكم القاضي بالقسامة ونكل الورثة عن حلف الأيمان ولم يرضوا بيمين

<<  <   >  >>