للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- ألفاظ القذف:

١ - القذف الصريح: كأن يقول: يا زاني، يا لوطي، يا عاهر، يا منيوكة ونحوها.

٢ - الكناية: أن يقول ما يحتمل القذف وغيره، كقوله: يا قحبة، يا فاجرة ونحوهما، فإن قصد الرمي بالزنى حُدَّ للقذف، وإن لم يقصده لم يُحَدّ وعُزِّر.

- شروط وجوب حد القذف:

يشترط لوجوب حد القذف ما يلي:

١ - أن يكون القاذف مكلفاً، مختاراً.

٢ - أن يكون المقذوف مسلماً، مكلفاً، حراً، عفيفاً، يجامع مثله.

٣ - أن يطالب المقذوف بالحد.

٤ - أن يقذفه بالزنى الموجب للحد، ولم يثبت قذفه.

- ثبوت حد القذف:

يثبت حد القذف إذا أقر القاذف على نفسه، أو شهد عليه رجلان عدلان بالقذف.

- عقوبة القذف:

تختلف عقوبة القذف باختلاف القاذف، واختلاف المقذوف.

والقاذف قسمان:

الأول: إذا كان القاذف حراً أو عبداً، والمقذوف محصناً، فحده ثمانون جلدة.

الثاني: إذا قذف غير محصن فلا حد عليه، لكنه يعزر بما يردعه.

والمحصن هنا: هو المسلم الحر المكلف العفيف الملتزم الذي يجامع مثله.

<<  <   >  >>