للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- أحكام اليمين:

لليمين خمسة أحكام:

١ - يمين واجبة: وهي التي يُنقذ بها إنساناً معصوماً من هلكة.

٢ - مندوبة: كالحلف عند الإصلاح بين الناس، وإذا توقف عليها فعل مستحب.

٣ - مباحة: كالحلف على فعل مباح، أو تركه، أو توكيد أمر ونحو ذلك.

٤ - مكروهة: كالحلف على فعل مكروه، أو ترك مندوب، والحلف في البيع والشراء.

٥ - محرمة: كمن حلف كاذباً متعمداً، أو حلف على فعل معصية، أو ترك واجب.

- حكم الحنث في اليمين:

يسن الحنث في اليمين إذا كان خيراً، كمن حلف على فعل مكروه، أو ترك مندوب، فيفعل الذي هو خير ويكفِّر عن يمينه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا، فَلْيَأْتِهَا، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ». أخرجه مسلم (١).

- يجب نقض اليمين إذا حلف على ترك واجب كمن حلف لا يصل رحمه، أو حلف على فعل محرم كمن حلف ليشربن الخمر، فيجب نقض اليمين، ويكفر عنها.

- ويباح نقض اليمين كما إذا حلف على فعل مباح، أو حلف على تركه، ويكفر عن يمينه.

- شروط وجوب كفارة اليمين:

يشترط لوجوب كفارة اليمين ما يلي:

١ - أن تكون اليمين منعقدة من مكلف على أمر مستقبل ممكن، كمن حلف لا يدخل دار فلان.


(١) أخرجه مسلم برقم (١٦٥٠).

<<  <   >  >>