للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٣ - وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ الله فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلا يَعْصِهِ». أخرجه البخاري (١).

- مَنْ نذر فعل طاعة ومات قبل فِعْلها فَعَلها عنه وليه كصيام، وصدقة ونحوهما مما تدخله النيابة.

- حكم من عجز عن النذر:

من نذر فعل طاعة ثم عجز عن الوفاء بما نذر فعليه كفارة يمين.

ويكره له النذر، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النذر وقال: «إنَّهُ لا يَرُدُّ شَيْئاً وَلَكِنَّهُ يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ البَخِيلِ». متفق عليه (٢).

- حكم النذر فيما يشق على الإنسان:

يكره النذر في كل ما يشق على العبد من الأعمال والطاعات.

فمن نذر نذراً لا يطيقه ويلحقه به مشقة كبيرة كمن نذر أن يقوم الليل كله، أو يصوم الدهر كله، أو يتصدق بماله كله، أو يحج أو يعتمر ماشياً لم يجب الوفاء بهذا النذر، وعليه كفارة يمين.

- مصرف النذر:

مصرف نذر الطاعة على ما نواه به صاحبه في حدود الشريعة المطهرة، فإن نوى بالمنذور من لحم أو غيره الفقراء فلا يجوز أن يأكل منه.

وإن نوى بنذره أهل بيته، أو رفقته، أو أصحابه جاز له أن يأكل كواحد منهم.


(١) أخرجه البخاري برقم (٦٦٩٦).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٦٩٣)، واللفظ له، ومسلم برقم (١٦٣٩).

<<  <   >  >>