للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- حكم من خلط في نذره طاعة بمعصية:

مَنْ خلط في نذره طاعة بمعصية لزمه فعل الطاعة، وترك المعصية.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينا النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب إذا هو برجل قائم، فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد، ولا يستظل، ولا يتكلم، ويصوم.

فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «مُرْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ، وَلْيَسْتَظِلَّ، وَلْيَقْعُدْ، وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ».

أخرجه البخاري (١).

- حكم من نذر أن يصوم أياماً فوافق النحر أو الفطر:

لا يجوز لأحد أن يصوم يومي العيد، ومن نذر ذلك كفر عن نذره.

عن زياد بن جبير قال: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ، فَسَألَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: نَذَرْتُ أنْ أصُومَ كُلَّ يَوْمِ ثُلاثَاءَ أوْ أرْبِعَاءَ مَا عِشْتُ، فَوَافَقْتُ هَذَا اليَوْمَ يَوْمَ النَّحْرِ، فَقَالَ: أمَرَ الله بِوَفَاءِ النَّذْرِ، وَنُهِينَا أنْ نَصُومَ يَوْمَ النَّحْرِ، فَأعَادَ عَلَيْهِ، فَقَالَ مِثْلَهُ، لا يَزِيدُ عَلَيْهِ.

متفق عليه (٢).


(١) أخرجه البخاري برقم (٦٧٠٤).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٧٠٦)، واللفظ له، ومسلم برقم (١١٣٩).

<<  <   >  >>