للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فقد أشار إلى نفسه إشارة البعيد، ومعلوم أنه لا يمكن أن يكون بعيداً من نفسه] (١).

[٩١ - تزحلق اللام عن محلها الأصلي.]

[واعلم أن اللام في {يَدْعُو لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ} فيها إشكال معروف. وللعلماء عن ذلك أجوبة. ذكر ابن جرير الطبري رحمه الله منها ثلاثة:

أحدها - وقال عنه أنه أقربهم عنده -: أن اللام متزحلقة عن محلها الأصلي، وأن ذلك من أساليب اللغة العربية التي نزل بها القرآن، والأصل: يدعو من لضره أقرب من نفعه، وعلى هذا فمن الموصولة في محل نصب مفعول به ليدعوا، واللام موطئة للقسم، داخلة على المبتدإ، الذي هو وخبره صلة الموصول، وتأكيد المبتدإ في جملة الصلة باللام، وغيرها لا إشكال فيه.

قال ابن جرير وحكي عن العرب سماعاً: منها عندي لما غيره خير منه: أي عندي ما لغيره خير منه، وأعطيتك لما غيره خير منه: أي ما لغيره خير منه.] (٢).

٩٢ - اليد تطلق على العضو إلى المرفق، وإلى المنكب (٣).

[وقد تقرر في الأصول أن فعل النَّبي صلى الله عليه وسلم إذا كان لبيان نص من كتاب الله، فهو على اللزوم والتحتم. ولذا أجمع العلماء على قطع يد السارق من الكوع؛ لأن قطع النَّبي صلى الله عليه وسلم للسارق من الكوع بيان، وتفصيل لما أجمل في قوله تعالى {فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا} لأن اليد تطلق على العضو إلى المرفق، وإلى المنكب.] (٤).

[٩٣ - تسمية الشيء باسم ما يحل فيه.]

[اعلم أن العلماء اختلفوا في المعنى الذي منه الجمرة، فقال بعض أهل العلم:


(١) - (٥/ ٣٣١) (الحج/٢٧)، وانظر أيضاً: (٥/ ٤٤) (الحج/١٠)، (٧/ ٣٣٧) (الجاثية/٦).
(٢) - (٥/ ٤٧) (الحج/١٣).
(٣) - ونوع المجاز هنا عند القائلين به هو المجاز في مفرد، ويسمى اللغوي، من نوع إطلاق الكل على الجزء، حيث أن حقيقة اليد تطلق على من المنكب إلى أطراف الأصابع، وانظر الإتقان (٣/ ١١١)، وأسرار البيان (ص/١٢٢).
(٤) - (٥/ ٢٠٣) (الحج/٢٧).

<<  <   >  >>