للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا جاء أحدكم الجمعة، فليغتسل».

• وقد جاءت بعض الأدلة التي تصرفهذه الأوارم والأحاديث عن ظاهرها إلى الإستحباب ومن ذلك:

ما رواه أحمد وأبو داود وغيرهما عن الحسن، عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فهو أفضل» والحسن مدلس وقد عنعنه، ولكن للحديث شواهد عن عن جابر بن عبد الله، وأنس، وعبد الرحمن بن سمرة، وابن عباس، ومفرداتها لا تخلو من مقال إلا أن تتقوى بمجموعه طرقها.

وجه الاستدلال:

قال الخطابي في "معالم السنن" (١/ ١١١): (فبها قال الأصمعي معناه فبالسنة أخذ، وقوله ونعمت يريد ونعمت الخصلة ونعمت الفعلة أو نحو ذلك، وفيه البيان الواضح أن الوضوء كاف للجمعة وإن الغسل لها فضيلة لا فريضة).

• ومنها منا رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة، فاستمع وأنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة، وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغا».

وجه الاستدلال:

قال ابن رجب في "الفتح": (٨/ ٨١): (وهذا يدل على أن الوضوء كافٍ، وأن المقتصر عليه غير أثمٍ ولا عاصٍ، وأما الأمر بالغسل فمحمول على الاستحباب).

الترجيح:

والمسألة فيها أقوال أخرى، والمسألة خلافية والترجيح فيها صعب إلا أنني أرى حتى على القول بالاستحباب فهو مؤكد تأكيدا شديدا وينبغي ألا يترك خروجا من الخلاف.

<<  <   >  >>