للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

هذا من ناحية الحكم الوضعي، وإنما هذا التفريق له علاقة بالإثم أي الحكم التكليفي، وكلامنا هنا في الشروط والأسباب متعلق بالحكم الوضعي لا التكليفي.

وأما تفريق المذهب بين المسافر وغيره فلكون عدم الماء في الحضر نادر، وهذا أيضا يعود للحكم بإثمه في تقصيره عن الطلب قبل ضيق الوقت، ولا وجه لهذا التفريق في مسألتنا إذ أنها مفترضة في حالة وجود الماء فعاد وجه التفريق للحكم التكليفي لا الوضعي.

قال موفق الدين في "المغني" (١/ ١٩٦): (وإذا كان الماء موجودا إلا أنه إذا اشتغل بتحصيله واستعماله فات الوقت، لم يبح له التيمم، سواء كان حاضرا أو مسافرا، في قول أكثر أهل العلم منهم: الشافعي، وأبو ثور، وابن المنذر، وأصحاب الرأي. وعن الأوزاعي، والثوري: له التيمم. رواه عنهما الوليد بن مسلم. قال الوليد: فذكرت ذلك لمالك، وابن أبي ذئب، وسعيد بن عبد العزيز، فقالوا: يغتسل، وإن طلعت الشمس؛ وذلك لقول الله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [المائدة: ٦] وحديث أبي ذر (١)، وهذا واجد للماء؛ ولأنه قادر على الماء، فلم يجز له التيمم، كما لو لم يخف فوت الوقت؛ ولأن الطهارة شرط، فلم يبح تركها خيفة فوت وقتها، كسائر شرائطها).

[مسألة - غير المسافر لا يعدل إلى التيمم فيما ذكر ولو فاته الوقت.]

وهذا هو الراجح في حق المسافر وغيره طالما أنه واجد للماء كما سبق تقرير ذلك.

[مسألة - من في الوقت أراق الماء أو مر به وأمكنه الوضوء ويعلم أنه لا يجد غيره حرم ثم إن تيمم وصلى لم يعد.]

وهذا هو الراجح بناء على أنه غير واجد للماء وقت تيممه، وصلاته صحيحه لأنها استوفت الشروط والأركان، وأما تعمده لإراقة الماء، أو ترك الوضوء فإنه يأثم إن قصد تفريت الوضوء على نفسه.


(١) يشير لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إن الصعيد الطيب طهور، وإن لم تجد الماء إلى عشر سنين).

<<  <   >  >>