للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ـ[في المسجد.

وانقطاع الدم: بأن لا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض طهر.

وتقضي الحائض والنفساء الصوم لا الصلاة .. ]ـ

[مسألة - لا حيض قبل تمام تسع سنين.]

قال المرداوي في "الإنصاف" (١/ ٣٥٥): (قوله (وأقل سن تحيض له المرأة: تسع سنين) هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم. وعنه أقله عشر سنين، وهو احتمال في مختصر ابن تميم. وعنه أقله اثنتا عشرة سنة. واختار الشيخ تقي الدين: أنه لا أقل لسن الحيض.

[فائدة:]

حيث قلنا: أقل سن تحيض له كذا. فهو تحديد. فلا بد من تمام تسع سنين، أو عشرة، أو اثنتي عشرة سنة. إن قلنا به. وهذا هو الصحيح، جزم به في المستوعب، والفصول ... وقيل تقريبا وصرح به في المستوعب، والرعايتين ... قلت: والنفس تميل إليه).

• واستدلوا على هذا التحديد بقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: (إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة) ولم أجده مسندا فذكره الترمذي والبيهقي بدون إسناد.

وعلى فرض صحته فليس فيه دلالة على التحديد بل المقصود أنها - رضي الله عنها - رأت أن هذا السن مظنة الحيض، وهذا لا ينفي أن يتقدم الحيض أو يتأخر عن هذا السن، ولذلك عقب البيهقي عقبه بقوله: (تعني والله أعلم فحاضت فهي امرأة)، ولذلك فالأقرب أنه هذا السن تقريبي لا تحديدي، وأن العبرة برؤية دم الحيض على صفته المعروفة سواء أكان قبل هذا السن، أم بعده وهو اختيار تقي الدين وابن عثيمين - رحمهما الله -.

[مسالة - لا حيض بعد خمسين سنة.]

والقول في هذه المسألة كسابقتها، والراجح أنه ليس للإياس سن محدد بل هو مرتبط بوجود دم الحيض على صفته المعروفة ولو جاوز سن المرأة الستين عاما، أو أكثر.

<<  <   >  >>