للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مزيل أو بنفسها فقد حصل مقصود الشرع وطَهُرَ المحل والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في النعل الذي به أذى (ثم ليدلكهما بالتراب فإن التراب لهما طهور)، ومنها: قوله في الذيل: (يطهره ما بعده) ومنها قوله في الهر: (إنها من الطوافين عليكم والطوافات) مع أن الهر في العادة يأكل الفأر ولم يكن هناك قناة ترد عليها تطهر بها أفواهها بالماء بل طهورها ريقها (١).

وعليه فالراجح في هذه الحالة هو الوجه الثاني من أنه يجزئه الاستجمار بعده؛ لأن هذه النجاسة تابعة لنجاسة المحل ولم تتعد المحل المعتاد , فزالت بزوالها بالاستجمار.

• الحالة الثانية أن يكون المستنجى به لا ينقي كعظم المذكاة أو الروث:

وقد سبق ترجيح أن عظم الميتة طاهر وكذا روث مأكول اللحم طاهر، ولذلك فإنهما لا ينجسان المحل، ولكن لما ورد في الحديث أنهما لا يطهران، قلناً بجواز الاستجمار بعدهما، كالحالة الأولى بل الحكم هنا أولى لعدم وجود النجاسة.

• الحالة الثالثة أن يكون المستنجى به نجساً ولا ينقي كعظم الميتة:

والعلة هنا أصبحت مركبة من الأمرين معاً وليس في اجتماعهما ما يوجب تعين الماء بعده كما هو واضح.

• الحالة الرابعة أن يكون المستنجى به طاهراً وينقي كما له جرم متماسك من طعام البهائم ونحوه:

والحال هنا أنه يأثم ويطهر المحل، ولا وجه لإيجاب الاستنجاء أو الاستجمار عليه بعد ذلك.

وبعد فقد ظهر ضعف قول الماتن من عدم إجزاء غير الماء فيما ذُكِرَ.

[مسألة - لو تعدى الخارج موضع العادة لم يجزئه بعد ذلك إلا الماء.]

قال إبراهيم ابن مفلح في "المبدع": ((إلا أن يعدو الخارج موضع العادة) جزم به في " المستوعب "، و" التلخيص "، و" الوجيز "، مثل أن ينتشر إلى الصفحتين، أو يمتد إلى الحشفة كثيرا ... (فلا يجزئ إلا الماء) لأن الأصل وجوب إزالة


(١) انظر: "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٤٧٤).

<<  <   >  >>