للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- عموم أحاديث النهي الكثيرة ومنها ما رواه الشيخان عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، قال: قال

رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا أتى أحدكم الغائط، فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره، شرقوا أو غربوا» وليس فيه التفريق بين بنيان وغيره.

- أن التفريق يؤدي إلى تعطيل عموم أحاديث النهي وجعلها خاصة بمن يرى القبلة بلا حائل، إذ أنك في الفضاء يكون بينك وبين القبلة جبال وتلال ومفاوز.

- غضب النبي صلى الله عليه وسلم من التفل تجاه القبلة داخل مسجده صلى الله عليه وسلم، وهذا داخل بنيان، والبول والتغوط أشد حرمة من التفل.

وقول الماتن: (ويكفي إرخاء ذيله) يعني لو أنه بسط ثوبه كفى، ويعد حائلا.

[مسألة - يحرم أن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمر يقصد.]

قال ابن قدامة في "المغنى" (١/ ١٢٢): (لا يجوز أن يبول في طريق الناس، ولا مورد ماء، ولا ظل ينتفع به الناس؛ لما روى معاذ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اتقوا الملاعن الثلاثة - البراز في الموارد (١)، وقارعة الطريق، والظل» رواه أبو داود، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم " أخرجه مسلم.

والمورد طريق. ولا يبول تحت شجرة مثمرة، في حال كون الثمرة عليها لئلا تسقط عليه الثمرة فتتنجس به. فأما في غير حال الثمرة فلا بأس).

وقوله صلى الله عليه وسلم: (الملاعن) من باب تسمية الشيء باسم سببه فأذى الناس بالتخلي فيما تحتاجون إليه وإلى الجلوس فيه أو المرور فيه ونحو ذلك سبب للعن من فعل هذا، ويستفاد من ذلك التحريم لأن اللعن علامة التحريم.


(١) قال ابن الأثير: (الموارد» أي المجاري والطرق إلى الماء) وقارعة الطريق: هي وسطه. وقيل: أعلاه.

<<  <   >  >>